فصل وحرم تصرف غاصب بمغصوب مطلقا، ولا يصح عقد ولا عبادة كحج ونحوه، والقول في تالف وقدره وصفته قوله، وفي ردِّه وعينه فقول ربه، ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقه به عنه بنية الضمان
ــ
تلفه) في بلده من نقده أو غالبه (وكذا متلف بلا غصب) أي يجب فيه قيمته يوم تلفه أو انقطاع مثله لأنه حكمه (كمقبوض بعقد فاسد) وليس من وجه، وتقدم تفصيله في الشركة، وكذا ما أجرى مجرى ما لم يدخل في ملك المتلف فإن دخل في ملكه بأن أخذ معلوما بكيل أو وزن أو حوائج من نحو بغال ثم يحاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه
فصل
(وحرم تصرف غاصب بمغصوب) سواء كان تصرفه له حكم من صحة أو فساد -وهو العبادات والعقود كالحج والطهارة والزكاة ونحو ذلك من المغصوب، وكبيع وإجارة وهبة ونحوها منه- أو ليس له حكم كإتلاف واستعمال كأكل واستخدام ونحوهما فكل ذلك حرام، وهذا معنى قوله (مطلقا، ولا يصح عقد) بمغصوب (ولا عبادة) به (كحج ونحوه) كطهارة لقوله عليه السلام «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»(والقول في) قيمة (تألف) مغصوب إن اختلفا فيه قول غاصب بأن قال مالك كان قيمة الثوب خمسين مثلا فقال غاصب بل أربعين، (و) في (قدره) بأن قال قدره عشرة أذرع فقال بل ثمانية، (و) في (صفته) بأن قال كان العبد كاتبا وأنكره الغاصب فـ (ـقوله) بيمينه لأنه غارم، وكذا إن اختلفا في حدوث عيبه أو ملك ثوب أو سرج عليه (و) إن اختلفا (في رده وعينه) أي المغصوب أو وجود عيب فيه (فقول ربه) بيمينه على نفي ذلك لان الأصل عدمه (ومن بيده غصب أو غيره) من اللقطة والأمانات كالودائع (وجهل ربه) أو عرفه وفقد وليس له ورثة (فـ) ـسلمه إلى حاكم ويلزمه تسليمه برئ من عهدته و (له) أي من بيده غصب أو غيره (الصدقة به) أي بذلك المغصوب (عنه) أي عن ربه بلا إذن حاكم (بنية الضمان) لربه لأن الصدقة به بدون