للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا ظهر غريم بعد القسمة رجع الغرماء بقسطه ولا يفك حجره إلا حاكم

فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن دفع اليهم ماله بعقد أو لا رجع فى باق، وما تلف فعلى دافع علم بالحجر أو لا، ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع اليهم، ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك عنه الحجر بلا حكم وأعطى ماله لا قبل تلك بحال. وبلوغ

ــ

بسفره. (وإذا ظهر غريم) أى رب مال للمفلس (بعد القسمة) لماله لم تنقض و (رجع) الغريم الذى ظهر على كل واحد من (الغرماء بقسطه) لأنه لو كان حاضرا شاركهم فكذا إذا ظهر، ويشارك من حال دينه قبل قسمة أو تتمتها فى الكل أو ما بقى، (ولا يفك حجره الا حاكم) إن بقى عليه شئ لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به، وإن لم يبق عليه شئ انفك بلا حكم لزوال موجبه

(فصل). الضرب الثانى فى المحجور عليه لحفظ نفسه، (ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم) لأن المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس، ولا يحتاج لحاكم، فلا يصح تصرفهم فى ذممهم وأموالهم قبل الإذن، (ومن دفع اليهم ماله بعقد) كبيع (أو لا) كوديعة (رجع) الدافع (فى باق) بعينه ان بقى لأنه ماله، (وما) أتلفوه أو (تلف) فى أيديهم (فـ) ـضمانه (على دافع) لأنه سلطهم عليه برضاه سواء (علم) الدافع (بالحجر) عليهم (أو لا) يعلم لتفريطه والحجر عليهم فى مظنة الشهرة. (ويضمنون) أى المحجور عليهم لحظهم (جناية) على نفس أو طرف إن جنوا لأنه لا تفريط من المجنى عليه، (و) يضمنون (إتلاف ما) ل (لم يدفع اليهم) لاستواء المكلف وغيره فيه ولا تفريط من المالك، ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذ وليه، لا إن أخذه منه ليحفظه وتلف ولم يفرط كمغصوب أخذه ليحفظه لربه. (ومن بلغ) من ذكر أو أنثى (رشيدا) انفك عنه الحجر بلا حكم (أو) بلغ (مجنونا ثم عقل ورشد انفك عنه الحجر بلا حكم) بفكه لقوله تعالى {وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح} [النساء: ٦] الأية. (وأعطى) من انفك عنه الحجر (ماله) لزوال علته. ويستحب أن يكون الدفع باذن قاض وبينة بالرفع والدفع ليأمن التبعة. و (لا) ينفك عنهم الحجر ولا يعطون أموالهم (قبل تلك) الشروط وهى العقد والبلوغ مع الرشد (بحال) لظاهر الآية (و) يحصل (بلوغ

<<  <   >  >>