وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررًا بينًا كعمى وشلل يد أو رجل أو قطع إحداهما أو سبابة أو وسطى أو إبهام أو أنملة منه أو أنملتين من غيره أو الخنصر والبنصر من يد، ويجزى مدبر وولد زنا وأحمق ومرهون وجان وأمة حامل ولو استثنى حملها، لا مريض مأيوس وأم ولد ومكاتب أدى شيئًا
فصل ويجب التتابع في الصوم، وينقطع بإصابة مظاهر منها مطلقًا
ــ
سائر الكفارات حملا للطلق على المقيد، (و) شرط فيها أيضا (سلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا) لأن المقصود تمليك العبد منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا (كعمى وشلل يد أو) شلل (رجل أو قطع إحداهما) أي اليد أو الرجل (أو) قطع (سبابة أو) قطع إصبع (وسطى أو) قطع (إبهام) قال في المنتهى من يد أو رجل (أو) قطع (أنملة منه) أي الإبهام يعني إبهام اليد (أو) قطع (أنملتين من غيره) أي الإبهام ككله لذهاب منفعة الإصبع بذلك (أو) قطع (الخنصر والبنصر من يد) واحدة لزوال نفعه بذلك، (ويجزئ) من قطعت بنصره من إحدى يديه أو رجليه وخنصره من الأخرى كذا في المنتهى، قال في الإقناع ومن قطعت أصابع قدمه كلها انتهى، وكذا من جدع أنفه أو أذنه كما يجزئ (مدبر) ومكاتب لم يؤد شيئا وصغير (وولد زنا) وأعرج يسيرا ومجبوب وخصى وأصم وأخرس تفهم إشارته وأعور (وأحمق ومرهون) ومؤجر (وجان وأمة حامل ولو استثنى حملها) لأن ما فيهم من النقص لا يضر بالعمل وذلك الوصف لا يؤثر في صحة عتقهم، ولا يجزئ من اشترى بشرط عتق أو يعتق بقرابة و (لا مريض مأيوس) منه ونحوه ولا مغصوب وأخرس أصم ومجنون مطبق وغائب لا يعلم خبره وموص بخدمته أبدا (و) لا (أم ولد) وجنين (و) لا (مكاتب أدى شيئا) من كتابته، ومن أعتق جزءا ثم ما بقى أو نصفي قنين أجزأه لا ما سرى بعتق جزئي
فصل
(ويجب التتابع في) فعل (الصوم) لقوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}[النساء: ٩٢]، (وينقطع) التتابع (بإصابة مظاهر منها مطلقا) أي سواء كان ليلا