فراغها، وتحدث به، ووطء بحيث يرى أو يسمع غير طفل لا يعقل. وحرم مع رؤية لعورة، وجمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا، وله منعها من الخروج، ومن إجارة نفسها وإرضاع ولد غيره إلا لضرورة إذا قام بكفايتها
فصل
وعلى غير طفل التسوية بين زوجات دون إماء وأمهات أولاد في قسم
ــ
فراغها) لأن فيه ضررا عليها ومنعا لها من قضاء شهوتها. (و) كره (تحدثـ) ـهما (به) أى الوطء وحرمه في الغنية لانه من إفشاء السر وإفشاء السر حرام. (و) كره (وطؤ) هـ (بحيث يرا) هـ غير طفل لا يعقل (أو يسمعـ) ـه (غير طفل لا يعقل) ولو رضيا ان كانا مستورى العورة أو يقبلها أو يباشرها بحضرة الناس. (وحرم) وطؤه (مع رؤية) غير طفل لا يعقل لـ (ـعورتـ) ـهما أو عورة أحدهما. (و) حرم (جمع) بين (زوجتيه) أو زوجاته أو مع إمائه (بمسكن واحد ما لم يرضيا) أو يرضين ذلك فان رضيتا ذلك أو بنومه بينهما في لحاف واحد جاز. (وله منعها) أى الزوجة (من الخروج) إلى ما لها منه بد، ويحرم عليها بلا إذنه بغير ضرورة ولو لموت أبيها فان فعلت فلا نفقة لها إذن، وسن إذنه إذا مرض محرم لها أو مات، ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها إلا مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الحال، ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق، (و) له منعها (من إجارة نفسها)، ولا تصح بعد نكاح إلا باذنه، (و) له منعها من (إرضاع ولد) ها من (غيره إلا لضرورة الولد بان لم يقبل ثدى غيرها فليس له منعها اذن لما فيه من إهلاك نفس معصومة، وانما يملك منعها من ذلك (إذا قام بكفايتها) وإغنائها عما لابد لها منه
[فصل في القسم]
(و) يجب (على) زوج (غير طفل التسوية بين زوجاتـ) ـه سواء كن حرائر أو إماء (دون إمائـ) ـه (و) دون (أمهات أولاد) هـ (في قسم) متعلق بالتسوية أي وتجب التسوية بين زوجاته في قسم دون إمائه وأمهات أولاده لكن تسن التسوية بينهن لانه أطيب لقلوبهن أن لا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن،