للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنت طالق طلقت زوجته لا عكسها. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء

فصل

وإذا طلق حر من دخل أو خلابها أقل من ثلاث أو عبد كذلك واحدة بلا عوض فله ولولى مجنون رجعتها في عدتها ولو كرهن بنحو راجعتها أو أمسكتها أو رددتها لا

ــ

فلانة (أنت طالق) أو لم يسمها (طلقت زوجته) اعتبارا بالقصد دون الخطاب، (لا عكسها) بأن لقى امرأته فظنها أجنبية فقال أنت طالق أو قال تنحى يا مطلقة لم تطلق امرأته قال في الاقناع، وجزم في المنتهى بوقوع الطلاق كعكسها لأنه واجهها بصريح الطلاق، ومثله العتق. (ومن أوقع بزوجته كلمة) وجهلها (وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء)، وإن شك هل ظاهر أو حلف بالله تعالى أزمه بحنث أدنى كفاريتهما

[فصل في أحكام الرجعة]

وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. (وإذا طلق حر من) أي زوجة له (دخل) بها (أو خلا بها) في نكاح طلاقا (أقل من ثلاث)، (أو) طلق (عبد) زوجته (كذلك) أي دخل بها أو خلا بها في نكاح صحيح طلقة (واحدة بلا عوض) من المرأة ولا غيرها في المسألتين (فله) أي المطلق حرا كان أو عبدا رجعتها في عدتها، (ولولى مجنون) طلق دون ما يملك بلا عوض وهو عاقل ثم جن (رجعتها في عدتها ولو كرهن) ذلك لقوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) فإن لم يكن دخل أو خلا بها أو طلقها في نكاح فاسد أو بعوض أو خالعها فلا رجعة بل يعتبر عقد بشروطه، وكذا إن طلق الحر ثلاثا أو العبد ثنتين لأنها لا تحل له إذن حتى ننكح زوجا غيره ويأتي، وتحصل الرجعة (بنحو) أرجعت امرأتي أو (راجعتها أو أمسكتها أو رددتها) أو أعدتها ولو زاد للمحبة أو للإهانة إلا أن ينوى رجعتها إلى ذلك بفراقه، و (لا) تحصل الرجعة

<<  <   >  >>