للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل ولبنت صلب نصف، ثم هو لبنت ابن وإن نزل أبوها، ثم لأخت لأبوين، ثم لأب اذا انفردن، ولبنتين من الجميع فأكثر لم يعصبن ثلثان، ولبنت ابن فأكثر مع بينت صلب سدس، وهو لأخت لأب فأكثر مع أخته لأبوين ما لم يكن معصب، فان أخذ الثلثين بنات أو بنات ابن أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن

ــ

خالته فأتت بولد فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه أو بنت عمته فجدته أم أم أم وأم أبى أب، وقد تدلى جدة بثلاث جهات فينحصر السدس فيها

فصل

(ولبنت صلب نصف) إذا انفردت عمن يساويها ويعصبها (ثم هو) أى النصف مع عدم ولد كذلك (لبنت ابن وإن نزل أبوها) بمحض الذكور كبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن إجماعا، (ثم) عند عدم الولد وولد الابن يكون النصف (لأخت لابوين) عند انفرادها عمن يساويها أو يعطيها (ثم) لاخت (لاب) كذلك عند عدم الشقيق وهذا معنى قوله (إذا انفرن) فان كان معهن يعصبهن فللذكر مثل حظ الانثيين، (ولبنتين من الجميع) أى من البنات وبنات الابن وبنات الابن والاخوات لابوين والاخوات لاب (فأكثر) من ثنتين (لم يعصبن) بذكر على ما يأتى (ثلثان، ولبنت ابن فأكثر) وإن نزل أبوها (مع بنت صلب سدس)، تكملة الثلثين مع عدم معصب وتعول المسألة به لها معها أو يزاد فى عولها كزوج وأبوين وبنت وبنت ابن وكذا بنت ابن ابن مع بنت ابن وعلى هذا فقس، (وهو) أى السدس (لاهت لاب) واحدة (فأكثر مع أخته لابوين) تكملة الثلثين قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب وتعول المسئلة لسدسها مع زوج وأخت شقيقة، هذا كله (ما لم يكن) أى يوجد (معصب) لهن فان كان فللذكر مثل حظ الانثيين إن فضل عما قبله من الفرض شئ وإلا سقطوا (فان أخذ الثلثين بنات) صلب (او بنات ابن) بأن كن بنتين او بنتى ابن ابن (أو) أخذ الثلثين (هما) اى بنت صلب واحدة وبنت أو بنات ابن (ٍقط من دونهن) من بنات ابن الابن وإن نزل (إن لم يعصبهن) أى بنات الابن وإن نزل اللاتى لا فرض لهن

<<  <   >  >>