بعد قبل ببينة ما لم يكذبه بأن كان أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكه ونحوه. ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد الله.
فصل ومن أقر بمجمل نحو له علي شيء ونحوه قبل له فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، ويقبل بحد قذف وشفعة وبما يجب رده ككلب مباح بأقل مال، لا بميتة نجسة أو خمر أو
ــ
بعد) ذلك (قبل) قوله (ببينة) تشهد بما قاله (ما لم يكذبها) أي البينة (بأن كان أقر أنه) أي المبيع ونحوه (ملكه، أو قال قبضت ثمن ملكه ونحوه) كأن قال بعتك ملكي هذا فإن قال ذلك لم يقبل منه مطلقاً. (ولا يقبل رجوع مقر) عن إقراره (إلا في حد لله) تعالى فأما حقوق الآدميين وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارة فلا يقبل رجوعه عنها، ومن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو ملكته لعمرو وغصبته من زيد فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو، وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا
فصل
ومن أقر بمجمل) وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء (نحو له على شيء) أو شيء وشيء أو شيء شيء (أو) قال له على كذا أو (نحوه) كله كذا وكذا أو كذا كذا صح إقراره، و (قيل له فسره) أي فسر ما أقررت له، ويلزمه تفسيره، ويفارق الإقرار الدعوى حيث لا تصح بالمجهول للمدعى والإقرار على المقر فلزم تبيين ما عليه من الجهالة دون الذي له، وأيضاً تصح الشهادة بالإقرار بالمجهول ثم إن فسره بشيء وصدقه المقر له ثبت، (فإن أبى) تفسيره (حبس حتى يفسره) لوجوب تفسيره عليه، وإن عينه المقر له وأعاده فصدقه المقر ثبت عليه، وإن كذبه وامتنع من البيان قيل له إن بينت وإلا جعلناك ناكلا. (ويقبل) تبيينه (بحد قذف) عليه للمقر عليه لأنه حق عليه فيحد لقذف بطلبه (و) يقبل تفسيره بحق (شفعة وبما يجب رده ككلب مباح) نفعه ككلب الصيد، ويقبل تفسيره أيضاً (بأقل مال) لأن الشيء يصدق عليه أقل مال، و (لا) يقبل تبيينه (بميتة نجسة أو خمر أو) خنزير، ولا يرد سلام وتشميت عاطس وعيادة مريض ونحوه