للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان، ولصبي ثوب، وصغيرة قميص ولفافتان، والواجب ثوب يستر جميع الميت.

فصل: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وألا تنقص صفوف عن ثلاثة، وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، وأن يلي الإمام من كل نوع أفضل وأسن فأسبق ثم يقرع، وجمعهم بصلاة أفضل، ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل،

ــ

وتعميمه وبرقيق يحكى الهيئة ومن شعر وصوف ومزعفر ومعصفر لا تكفينه في قميص ومئزر ولفافة وحرم بجلد وكذا بحرير ومذهب إلا لضرورة، ومتى لم يوجد ما يستر جميعه ستر عورته ثم رأسه وما يليه وجعل على باقيه حشيش أو ورق (وسن لامرأة) وخنثى بالغين (خمسة أثواب) بيض من قطن (إزار وخمار وقميص ولفافتان) تكفن فيها، (و) سن (لصبي ثوب) واحد، ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف، (و) سن لـ (صغيرة) ثلاثة أثواب (قميص ولفافتان) بلا خمار نصًا، (والواجب) لحق الله تعالى وحق الميت ذكرًا كان أو أنثى (ثوب) واحد لا يصف البشرة (يستر جميع الميت) من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه، ولا بأس باستعداد الكفن لحل أو عبادة فيه، قيل لأحمد: يصلي أو يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه؟ فرآه حسنًا، قاله في شرح المنتهى.

(فصل): في الصلاة عليه: (وتسقط الصلاة) أي فرضها (عليه بـ) صلاة (مكلف) رجلاً كان أو خنثى أو أنثى أو حرًا أو عبدًا أو مبعضًا، (وتسن) الصلاة (جماعة) ولو لنساء إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، (و) يسن (أن لا تنقض صفوفهم) (عن ثلاثة)، والفذ هنا عليه كغيرها، (و) يسن (قيام إمام و) قيام (منفرد عند صدر رجل) أي ذكر (و) عند (وسط امرأة) وبين ذلك من خنثى، فإن اجتمع موتى رجال فقط أو نساء فقط أو خناثى فقط سوى بين رءوسهم ندبًا، (و) يسن (أن يلي الإمام من كل نوع أفضل، و) إن استووا في الفضيلة يقدم (أسن، فأسبق، ثم يقرع) مع الاستواء في الكل، (وجمعهم) أي الموتى إن تعددوا (بصلاة) واحدة (أفضل) من الصلاة عليهم منفردين (و) يسن أن (يجعل وسط أنثى حذار صدر رجل) وخنثى بينهما إن تعددوا، والأولى معرفة

<<  <   >  >>