للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب العتق]

وهو من أعظم القرب. وسن عتق من له كسب، وكرم لمن لا قوة له ولا كسب. وإن قال حر: كل قن أملكه فهو حر صح ويصح تعلقه بالموت وهو التدبير،

ــ

فرض أيضا فان فضل عنه شئ فالباقى للمولى ولو أنثى ثم عصبة الذكور الأقرب فالأقرب، فلو مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فارئه لابن سيده، وان ماتا وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات العتيق فارئه على عددهم كالنسب، ولو اشترى أخ وأختخ أباهما فعتق عليهما ثم اشترى قنا فأعتقه ثم مات الأب ثم العتيق ورثه الابن بالنسب دون أختخ بالولاء، ومن باشر العتق أو عتق عليه لم يزل ولاؤه بحال لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى، فان تزوج عبد معتقه فولاء من تلده لموالى أمه، فان أعتق الأب انجر الولاء لمواليه

[باب العتق]

(وهو) تحرير الرقبة وتخليصها من الرق (من أعظم القرب) لأنه عز وجل جعله كفارة القتل وغيره، وجعله النبى عليه السلام فكاكا لمعتقه من النار

(وسن عتق من) أى رقيق (له كسب) لانتفاعه بملكة كسبه به (وكره) العتق (لمن) رقيقه (لا قوة له ولا كسب) وكذا إن كان يخاف منه الزنا أو الفساد، وإن علم ذلك منه أو ظنه حرم وصح. وصريحه لفظ عتق وحرية كيف صرفا غير أمر ومضارع واسم فاعل. وكنايته مع النية نحو خليتك والحق بأهلك ولا سلطان أو ملك أو خدمة لى عليك

فائدة لو استكره سيد قنه على الفاحشة عتق عليه كما لو مثل به. (وان قال حر) لا رقيق إن ملكت فلانا أو (كل) مملوك أو (قن أملكه فهو حر صح) فاذا ملكه عتق، بخلاف إن تزوجت فلانة فهى طالق لأن العتق مقصود من المالك والنكاح لا يقصد منه الطلاق. وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله تعالى وفيه قربة إلى الله تعالى. (ويصح تعلقه) أى العتق (بالموت) أى موت السيد المعلق كقوله لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موتى (و) التعليق بالموت (هو التدبير)

<<  <   >  >>