للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

وشرط فى الزنا أربعة رجال يشهدون به أو بأنه أقر به أربعا، وفيمن ادعى الفقر بعد ما عرف بغنى ثلاثة، وفى قود وإعسار ووطء يوجب تعزيزا وبقية حدود وما ليس بمال ولا يقصد عليه الرجال كشرب خمر وطلاق ونكاح وخلع رجلان، وفى مال وما يقصد به كبيع وقرض ورهن وإجازة ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي

ــ

[فصل في ذكر المشهود به وعدد شهوده]

وهى ستة أقسام أشار اليها بقوله: (وشرط فى) ثبوت (الزنا) واللواط (أربع رجال) عدول (يشهدون به) أى الزنا واللواط ويصفونه لما تقدم (أو) يشهدون (بأنه) أى المشهود عليه (أق به أربعا) لقوله تعالى {لو جاءوا عليه بأربع شهداء} [النور: ١٢] الآية. (و) شرط (فى من ادعى الفقر بعد ما عرف بغنى ثلاثة) رجال، وهو القسم الثانى. (و) شرط (فى قود) أى ما يوجبه (وإعسار و) فى (وطء يوجب تعزيزا) كوطء أم مشتركة أو بهيمة (وبقية حدود و) فى (ما ليس•) عقوبة ولا (مال ولا يقصد به) المال (ويطلع عليه الرجال كشرب خمر وطلاق) ورجعة (ونكاح وخلع) ونسب وولاء وكذا توكيل وايصاء إليه فى غير مال (رجلان)، وهو القسم الثالث. (و) شرط (فى) ثبوت (مال وما يقصد به) المال (كبيع وقرض ورهن وإجارة ونحوها) كوديعة وغصب وشركة وحوالة وصلح وهبة وعتق وكتابة وتدبير ومهر وتسميته ورق مجهول وعارية وشفعة وإتلاف مال وضمانه وتوكيله وإبصاء فيه ووصية به لمعين ووقف عليه ونحو ذلك (رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعى) وهو القسم الرابع. أما كون الشهادة تثبت برجل وامرأتين فى ذلك لقوله تعالى {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: ٢٨٠] وسياق الآية فى العين وألحق سائر الأموال لا خلال رتبة المال عن غيره من المشهود به لأن المعاملة تكثر فيه ويطلع عليه الرجال والنساء، وأما كونها تنبت بشهادة ويمين المدعى فلما روى ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى

<<  <   >  >>