للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويحرم إلزام بامضاء تأجيله أو تأجيل كل حال أو حل أجله وكل شرط يجر نفعا. وإن أعطاه أجود أو هدية بعد وفائه لا شرط فلا بأس

فصل. وكل ما جاز رهنه، وكذا ثمر وزرع وقن دون ولده ونحوه

ــ

أن يرد جملة، (ويحرم الزام) مقرض (بإمضاء تأجيله) أى المقرض (أو) أى ويحرم إلزام بإمضاء (تأجيل كل) دين (حال أو حل أجله) لعدم صحة تأجيل كشرط نقص في وفاء، (و) كما يحرم (كل شرط يجر نفعا) كان يسكنه داره أو يقضيه خيراً منه أو ببلد آخر ونحو ذلك، (وإن أعطاه) شيئاً (أجود) مما عليه كأجود نقدا أو سكة مما اقترض وكصحاح عن مكسرة أو أكثر مما أخذ بلا مواطأة (أو) أعطاه (هدية بعد وفاته بلا شرط) ولا مواطأة (فلا بأس) به، وكذا لو علمت زيادته لشهرة سخائه لأن النبي عليه السلام استسلف بكراً فرد خيراً منه وقال «خيركم أحسنكم قضاء» وإن فعل ذلك قبل الوفاء ولم ينو احتسابه من دينه أو مكافئته لم يجز إلا إن جرت عادة بينهما به قبل قرض. وكذا أكل غريم فان استضافه حسب له ما أكل، ومتى بذلك المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق

تنبيه: من قال لغريمه إن مت بضم التاء فأنت في حل منى فوصية صحيحة، وبفتحها لا يصح لأنه إبراء معلق بشرط

(فصل) الرهن توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها. وأجمعوا على جوازه، ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما، ويعتبر تنجيزه وكونه مع حق أو بعده وكونه ممن يصح تبرعه وكونه ملكه أو مأذوناً له في رهنه وعلم قدره وجنسه وصفته (وكل ما جاز بيعه) من الأعيان (جاز رهنه) لأن القصد منه الاستيثاق الموصل للدين ولو كان الرهن نقداً أو مؤجراً أو معاراً أو معيباً غير مكيل ونحوه قبل قبضه (وكذا ثمر) بلا شرط قطع (وزرع) أخضر أى لم يبد صلاحهما فيجوز رهنهما دون بيعهما لأن النهى عن البيع لعدم الأمن من العاهة، ولا يفوت حق المرتهن من الدين بتقدير تلفهما لتعلقه بذمة الراهن، (و) كذا (قن) أى فيجوز رهنه (دون) محرمه كـ (ولده) وأبيه وأخيه (ونحوه) ويباعان معاً ويوفى الدين من المرهون منهما والباقى من الثمن

<<  <   >  >>