للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بدين ثابت. ويلزم في حق راهن بقبض، واستدامته شرط، وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل، إلا عتق راهن ولو معسرا مع تحريمه، وتؤخذ قيمته منه رهنا مكانه، ونماؤه وكسبه وأرش جناية عليه ملحق به، ومؤنته وكفنه وأجرة مسكنه على راهن،

ــ

للراهن ومن الدين في ذمة المدين فان كانت قيمة الجارية مع كونها ذات ولد مائة مثلا وقيمة الولد خمسين فحصتها ثلثا الثمن، ويصح الرهن (بـ) ـكل (دين ثابت) أو ما له إليه حتى على عين مضمونة كالمغصوب والعوارى والمقبوض على وجه السوم أو بعقد فاسد ويقع إجارة في ذمة لا بدية على عاقلة قبل حول ولا بدين كتابة وعهدة مبيع ولا بجعل أو عوض في مسابقة قبل عمل ولا بعوض غير ثابت في ذمة كثمن معين ونحوه ولا مال يتيم لفاسق، (ويلزم) رهن (في حق راهن) فقط (بقبضـ) ـه للمرتهن أو وكيله كقبض مبيع ولو بمن اتفقا عليه، وليس له قبضه إلا بإذن راهن، وله الرجوع قبل قبض ولو أذن فيه، ويجوز في حق مرتهن لأن الحظ فيه له فقط فكان له فسخه، (واستدامته) أى القبض (شرط) لبقاء لزومه فيزيله أخذ راهن بإذن مرتهن وتخمر عصير، فان رده اليه عاد لزومه كاعادة الخمر خلا، وإن أجره أو أعاره باذن مرتهن فلزومه باق، وإن باعه باذنه والدين حال أخذ من ثمنه (وتصرف كل منهما) أى الراهن والمرتهن (فيه) أى الرهن المقبوض (بغير إذن الآخر باطل) لأنه يفوت على الآخر حقه، فان لم يتفقا على المنافع كانت معطلة ولم يجز الانتفاع (إلا عتق راهن) لرهن، (ولو) كان الراهن (معسراً) فيصح العتق بلا إذن مرتهن (مع تحريمه) لأنه أبطل حقه من عين الرهن، (وتؤخذ قيمته) أى المعتوق حال الإعتاق (منه) أى من الراهن إن كان موسراً تكون (رهنا مكانه)، ومحل هذا إذا كان الدين مؤجلا أما لو كان حالا أو حل طولب بالدين خاصة لأن ذمته تبرأ من الحقين معاً، وكذا لو قتله أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن أو أقر بالعتق وكذبه، ولا يمنع من إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه بل من قطع سلعة خطرة لا اكلة (ونماء) الرهن متصلا كان أو منفصلا كالسمن وتعلم الصنعة ومهر (هـ وكسبه وأرش جناية عليه ملحق به) فيكون رهنا معه ويباع معه إذا بيع لوفاء الدين (ومؤنته) أى الرهن من طعام ونحوه على راهن (وكفنه) ومؤنة تجهيزه إن مات على راهن (وأجرة مسكنه) أو مخزنه إن احتاج إلى ذلك (على راهن) كرده من إباقة أو شروده،

<<  <   >  >>