وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان، وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، وثلاث مسحات منقية فأكثر، ومتى جاوز الثلاث سن قطع على وتر.
(فصل) يسن السواك بعود لين رطب منق غير مضر كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وانتباه وتغير فم ونحوه.
ــ
أثر لا يزيله إلا الماء وبما عود خشونة المحل كما كان قبل خروج الخارج، ويواصل صب الماء ويسترخي قليلاً (وحرم) استجمار (بروث وعظم وطعام) مطلقًا (وذي حرمة) ككتب حديث وفقه (ومتصل بحيوان) وجلد سمك (وشرط له) أي الاستجمار (عدم تعدي خارج موضع العادة) فإن استجمر بما نهى عنه الشارع لحرمته أو تعدي خارج موضع العادة لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء. (و) شرط الاستجمار بحجر (ثلاث مسحات منقية فأكثر) تعم كل مسحة المحل وهو المسربة والصفحتان لما تقدم، (ومتى جاوز الثلاث) مسحات بأن لم ينق بها زاد حتى ينقى، و (سن قطع على وتر) وإذا أتى بالعدد المعتبر اكتفى من زوال النجاسة بغلبة الظن، وأثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره في محله.
(فصل: يسن السواك) أي التسوك مصدر تسوك إذا دلك فمه بالعود والسواك بمعناه يستاك به (بعود لين) فشمل الحديث واليابس المندى (رطب) أي حديث إن كان (منق) للفم ولا يجرحه (غير مضر) كالريحان (كل وقت) متعلق بيسن أي في كل وقت من الأوقات (إلا لصائم بعد الزوال) أي ميل الشمس عند كبد السماء (فيكره) السواك إذن برطب ويابس لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» متفق عليه، وهو إنما يظهر غالبًا بعد الزوال، ويباح قبله برطب وبيابس يستحب. (ويتأكد) السواك (عند) كل وضوء و (صلاة ونحوها) كدخول منزل الظاهر أنه يدخل الطواف وسجود الشكر والتلاوة بخلاف ما نقله شيخنا التغلبي عن المبدع فراجعه. (و) يتأكد عند (انتباه) من نوم لحديث أحمد عن عائشة: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ». (و) يتأكد أيضًا عند (تغير) رائحة (فم) بأكل أو غيره (ونحوه) كخلو المعدة، ويتأكد أيضًا عند قراءة ودخول