للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مجهول النسب فصد أو كان صغيرا أو مجنوا ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر بعضهم ولا بينة ثبتا من المقر فقط فيأخذ فاضلا عن إرثه

فصل

ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة

ــ

المقر به (مجهول النسب فصدق) ـه وكان مكلفا (أو كان صغيرا أو مجنونا) وإن لم يصدق ولو مع منكر لا يرث لمانع (ثبت نسبه) أى المقر به من الميت إن أمكن كونه منه (و) ثبت (إرثه) منه فيقاسم حيث لا مانع، (وان أقر) به (بعضهم ولا بينة) تشهد بنسبه من الميت (ثبتا) أى نسب المقر به وارثه (من المقر فقط فيأخذ) مقر به إذن (فاضلا عن إرثه) إن شاركه أو ما بيده إن أسقطه فلو أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وبأخت فلها خمسه وابن ابن باين فدع له كل بيده

[فصل في ميراث القاتل]

(ومن قتل مورثه) بلا حق (ولو) كان (بمشاركة) فى قتله لأن شريك القاتل قاتل (أو سبب) كوضع حجر تعديا أو رش ماء أو إخراج جناح بطريق ونحو ذلك (لم يرثه إن لزمه) أى القائل (قود) فى عمد (أو) لزمه (دية أو كفارة) فى خطأ وشبه عمد فلا يرث من سقى ولده ونحوه دواء أو أدبه أو بط سلعته لحاجة فمات ولزمت الغرة من أسقطت بشراب دواء، والمكلف وغيره فى ذلك سواه، وان قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا أو نحو ذلك ورثه

<<  <   >  >>