للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة إن قدر، ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل أربع، وأمة من كل سبع. وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم فان أبى بلا عذر فسخ النكاح بطلبها، وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال. وسن عند وطء قول «اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا». وكره كثرة كلام حاله، ونزع قبل

ــ

فصل

(ويلزمه) أى الزوج (الوطء) بطلب الزوجة (في كل أربعة أشهر مرة إن قدر) على الوطء نصا سواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو ذمية لان النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما ولو لم يكن واجبا لم يصر باليمين على تركه واجبا كسائر ما لا يجب، فان أبى الوطء فرق الحاكم بينهما بطلبها. (و) يلزم الزوج (مبيت) في المضجع (بطلب) الزوجة (عند حرة ليلة من كل أربع) ليال إن لم يكن عذر (و) عند (امة) ليلة (من كل سبع) لان أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر وهى النصف وله الانفراد في البقية، (وان سافر) عنها لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء وان طال سفره بدليل أنه لا يفسخ نكاح المفقود اذا ترك لامرأته نفقة، وان لم يكن عذر مانع من الرجوع وغاب (فوق نصف سنة وطلبت قدومه) لزمه ذلك ان لم يكن له عذر أو كان في حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه نصا، وان (راسله حاكم فان أبى) أن يقدم (بلا عذر) بعد مراسلة الحاكم إليه (فسخ النكاح) أى فسخة حاكم (بطلبها) ولو قبل الدخول، (وان) غاب غيبة ظاهرها السلامة (ولم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال) وظاهره ولو تضررت بترك النكاح؟ (وسن) ملاعبة المرأة لتنهض شهوتها و (عند وطء قول: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا) قال ابن نصر الله: وتقوله المرأة أيضا لحديث ابن عباس مرفوعا «لو أن أحدكم حين يأتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا» متفق عليه. (وكره) وطء متجردين و (كثرة كلام حالة) أى الوطء لان منه يكون الخرس والفأفأة. (و) كره (نزع) الزوج (قبل

<<  <   >  >>