عليه نفقته بزوجة حرة أو سرية إذا احتاج إليه، وعلى من تلزمه مؤنة صغير نفقة ظئرة حولين ولا يفطم قبلهما إلا برضاء أبويه، ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء
فصل
ونلزمه سكنى عرفًا لرقيقه ولو آبقًا وناشزًا، ولا يكلفه مشقًا كثيرًا، ويريحه وقت قيلولة ونوم ولصلاة فرض،
ــ
عليه نفقته) من عمودي نسبه وغيرهم (بزوجة حرة أو سرية) تعفه (إذا احتاج إليه) أي الاعفاف ولا يملك استرجاعها مع غناه ولا أن يزوجه أمة، ويصدق أنه تائق بلا يمين، ويعتبر عجزه ويكتفى بواحدة فإن ماتت أعفه ثانيا لا إن طلق بلا عذر ويلزمه إعفاف أم كأب وخادم للجميع لحاجة كزوجة، (و) يجب (على من تلزمه مؤته) أي نفقة (صغير) ذكر أو أنثى من أب أو وارث غيره (نفقة ظئره) أي مرضعته ولا يلزم لما فوق (حولين) كاملين (ولا يفطم) الرضيع (قبلهما) أي الحولين (إلا برضا أبويه) أو سيده إن كان رقيقا ما لم يتضرر، ولأبيه منع أمه من خدمته لا إرضاعه ولو أنها في حياله وهي أحق بأجرة مثلها حتى مع متبرعة أو مع زوج ثان ويرضى ويلزم حرة مع خوف تلفه وأم ولد مطلقا مجانا (ولا نفقة) بقرابة (مع اختلاف دين) ولو من عمودي نسبه لعدم التوارث إذن (إلا بالولاء) فتجب نفقة المسلم لعتيقه الكافر وعكسه لإرثه منه
[فصل في نفقة الرقيق]
(ونلزمه) أي السيد نفقة وكسوة و (سكنى عرفا لرقيقه ولو) كان (آيقا و) أمة له (ناشزا) أو ابن أمته من حر من غالب قوت البلد سواء كان غنيا أو فقيرًا أو المبعض بقدر رقه وبقيتها عليه (و) يجب عليه أن (لا يكلفه) من العمل (مشقا كثيرًا) لما روى الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. (و) يجب أن (يريحه وقت قيلولة) يعني وسط النهار (و) وقت (نوم ولـ) أداء (صلاة فرض)