للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير ولكم أو لكز غيره في غير مقتل فيموت ونحو ذلك. والخطأ أن يفعل ما له فعله كرمى صيد ونحوه فيصيب آدميا. وعمد صبي وبجنون خطأ

فصل ويقتل عدد بواحد. ومع عفو تجب

ــ

جناية لا تقتل) تلك الجناية (غالبا ولم يجرحه بها كضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير) في غير مقتل (و) كـ (لكم) غيره (أو لكز غيره) بيده (في غير مقتل فيموت ونحو ذلك) كإلقائه في ماء قليل وسحره بما لا يقتل غالبا أو يصيح بعاقل أعتقله أو بصغير أو معتوه على نحو سطح فمات أو ذهب عقله ونحوه ففيه الكفارة في مال جان والدية على قاتله. (والخطأ) ضربان: في القصد، وهو نوعان أحدهما أن يرمى ما يظنه صيدا أو مباح الدم فيتبين آدميا معصوما أو يفعل ماله فعله فيقتل انسانا ففي ماله الكفارة وعلى عاقلته الدية، الثاني أن يقتل بدار الحرب أو بصف كفار من يظنه حربيا فيتبين مسلما، أو يرمى وجوبا كفارا تترسوا بمسلم فيقتله، ففيه الكفارة فقط. الضرب الثاني في الفعل، وهو (أن يفعل ماله فعله كرمى صيد ونحوه) كهدف (فيصيب آدميا) معصوما اعترضه لم يقصده أو ينقلب وهو نائم أو نحوه على إنسان فيموت فعليه الكفارة وعلى عاقلته الدية، (وعمد صبي و) عمد (مجنون خطأ) ففي ماله الكفارة وعلى عاقلته الدية لما سبق

فائدة: إمساك الحية محرم وجناية، فلو قتلت ممسكها من يدعى مشيخة ونحو فقاتل نفسه، ومع ظن أنها لا تقتل شبه عمد بمنزلة من أكل حتى بشم والله أعلم

فائدة أخرى: من أريد قتله قودا ببينة لا بإقرار فقال شخص أنا القاتل لا هذا فلا قود وعلى مقر الدية. ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول قتل الأول

فصل

(ويقتل عدد) أي اثنان فأكثر (بواحد) إن صلح فعل كل للقتل به وإلا فلا ما لم يتواطؤا على ذلك، (ومع عفو) ولى عن قود يسقط و (تجب) عليهم

<<  <   >  >>