للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

والمدعي إذا سكت ترك، وعكسه المدعى عليه. ولا تصح دعوى ولا انكار الا من جائز التصرف، واذا تداعيا عينا فان كانت بيد أحدهما ولا بينة فله بيمينه، وان كانت بيديهما أو لا بيد أحد تحالفا وتقسم بينهما وكذا لو نكلا، وان أقام كل بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا، ما لم تكن بيد

ــ

[فصل في الدعاوى والبينات]

(والمدعى من) يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه، و (إذا سكت ترك، وعكسه المدعى عليه) أى إذا سكت لم يترك فهو مطالب. والبينة العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر، (ولا تصح دعوى ولا إنكار إلا من) إنسان (جائز التصرف) أى حر مكلف رشيد، لكن تصح الدعوى على سيفه فيما يؤخذ به حال سفهه وبعد فك حجره، ويحلف إذا أنكر، (وإذا تداعيا) أى ادعى كل من اثنين (عينا) أنها له فلا يخلو إما أن تكون بيد أحدهما أو بيدهما أو بيد أحدهما بل بيد ثالث، (فإن كانت بيد أحدهما ولا بينة) لواحد منهما (ة) ـهى (له بيمينه) فيحلف أنه لا حق له فيها للآخر لثبوت يده عليها، فإن نكل قضى عليه بالنكول، قال الشيخ مرعى: ولو أقام بينة. (وإن كانت) العين المنازع فيها (بيديهما) أى المنازعين (أو لا) أى لم تكن (بيد أحد) ولا ثم قرينة ولا بينة وادعى كل منهما أنها كلها له (تحالفا ونقسم بينهما) أنصافا بعد حلف كل منهما أنها له ولا حق فيها للآخر لاستوائهما فى الدعوى وعدم المرجح، (وكذا لو نكلا) عن اليمين فتقسم بينهما لأن كل منهما يستحق ما فى يد الآخر بنكوله، وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر بنكوله، وإن وجد ظاهر لأحدهما نصفه فما دون والآخر أكثر ما بقى أو كلها فقول مدعى الأقل بيمينه، وإن كان لأحدهما بينة بالعين حكم له بها (وإن أقام كل) منهما (بينة) بها لم تقدم إحداهما بكثرة عدد ولا الشاهدان على الشاهد ويمين، (و) إذا (تساوتا) أى البيننان (من كل وجه تعارضتا وتساقطنا ما لم تكن) العين (بيد

<<  <   >  >>