حد حر ثمانيين وقن نصفها, ويثبت بإفراره مرة كقذف أو شهادة عدلين. ويحرم عصيره ونحوه إذا غلا أو أتى عليه ثلاثة أيام
فصل
ويقطع السارق بثمانية شروط: السرقة, وهي أخذ مال معصوم خفية فلا يقطع مختلس ولا منتهب وخائن في وديعة أو غيرها.
ــ
سكران أو تقيأه (حد حر) وجد منه شيء من ذلك (ثمانين) جلدة (و) حد (قن نصفها) أي أربعين جلدة ذكرا كان أو أنثى حتى ولو ادعى جهل وجوب الحد, ويعزر من وجد منه ريحها أو حضر شربها, لا شارب خمر يجهل التحريم, (ويثبت) شرب مسكر (بإقرار) شارب (ـه مرة كقذف) لأن كلا منهما لايضمن إتلافا, بخلاف زنا وسرقة (أو شهادة عدلين) على شرب أو الإقرار به.
(ويحرم عصير) عنب أو قصب أو رمان (ونحوه إذا غلا) كغليان القدر بأن قذف بزبده نصا, (أو) إذا (أتى عليه ثلاثة أيام) بلياليهن وإن لم يغل نصا لحديث "اشربو العصير ثلاثا ما لم يغل" رواه السالنجي, وعن ابن عمر في العصير أشربه ما لم يأخذه شيطانه, قيل وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال ثلاث حكاه أحمد وغيره لحصول الشدة في الثلاث غالبا, وهي خفيفة تحتاج لضابط, والثلاث تصلح لذلك فوجب اعتبارها بها, وإن طبخ قبل تحريم حل إن ذهب ثلثاه فأكثر نصا, وإن غلا عنب وهو عنب فلا بأس به, وإن استحال خمرا حرم وتنجس
[فصل في حكم القطع في السرقة]
(ويقطع السارق) وجوبا (بثمانية شروط): أحدهما (السرقة, و) السرقة هي أخذ مال معصوم) محترم (خفية) من مالكه أو نائبه, (فلا يقطع مختلس) يختلس الشيء ويمر به, والاختلاس نوع من النهب (ولا) يقطع (منتهب) يأخذ المال على وجه الغنيمة لحديث جابر مرفوعا "ليس على المنتهب قطع" رواه أبو داود, (و) لا (غاصب و) لا (خائن) يؤمن على شئ فيخفيه أو بعضه سواء خان (في وديعة أو غيرها) , لكن يقطع جاحد العارية على الأصح, إن بلغت