للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل وكفارته على الترتيب، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. ويكفِّر كافر بإطعام، وعبد بصوم، ولا يلزم عتق إلا لمالك رقبة بثمن مثلها تفضل عما يحتاجه من أدنى صالح لمثله وكفايته ومن يمونه دائمًا ورأس ماله كذلك ووفاء دَين. وشرط في رقبة كفارة وعتق مطلق إسلام

ــ

فصل

(وكفارته) أي الظهار (على الترتيب، وهي عتق رقبة) مؤمنة، (فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين)، (فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) ككفارة وطء نهار رمضان لكن تخالفها في الإسقاط وعدمه وتقدم في الصوم، وكذا كفارة قتل إلا أنه لا إطعام فيها، والاعتبار في الكفارات بحالة الوجوب كالحد وإمكان الأداء مبنى على زكاة فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه صوم، ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق ويجزئه، ووقت الوجوب في الظهار من العود وفي اليمين من الحنث وفي القتل من الزهوق، (ويكفر كافر) بمال فإن كفر بالعتق لم يجزئه إلا رقبة مؤمنة فإن كانت ملكه أو ورثها أجزأت عنه وإلا فلا سبيل إلى شرائه رقبة مؤمنة، ويتعين تكفيره (بإطعام) إلا أن يقول لمسلم أعتق عبدك عفى وعلى ثمنه فيصح ذكره في الإقناع. (و) يكفر (عبد بصوم) شهرين كالحر، (ولا يلزم) مكفرا (عتق إلا لمالك رقبة) وقت وجوب أو لمن يمكنه ملكها (بثمن مثلها) أو مع زيادة لا تجحف بماله، ويعتبر للزوم عتق أن (تفضل عما يحتاجه) من وجبت عليه (من أدنى) مسكن (صالح لمثله) ومن خادم لكون مثله لا يخدم نفسه أو لعجزه عن عرض بذلة وكتب علم يحتاج إليها وثياب تجمل (و) عن (كفايته و) كفاية (من يمونه دائما و) عن (رأس ماله كذلك) أي لما يحتاجه وكفايته وعياله (و) عن (وفاء دين) عليه حالّ أو مؤجل لله أو لآدمى، لا ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم في جواز الانتقال إلى بدله، (وشرط في) إجزاء (رقبة) في (كفارة) ما (و) في نذر و (عتق مطلق) أي غير مقيد بمعين (إسلام) لقوله تعالى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} وألحق بذلك

<<  <   >  >>