مشاعاً بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره بلا إذنه أو عبداً وحراً أو خلاً وخمراً صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر لم يعلم الخيار
فصل. ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة وتصح سائر العقود، ولا عصير وعنب لمتخذه خمراً، ولا سلاح في فتنة،
ــ
ولو باع (مشاعاً بينه وبين غيره) كعبد مشترك أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء (أو) باع (عبده وعبد غيره بلا إذن) ربه (أو) باع (عبداً وحراً أو) باع (خلاً وخمراً صفقة واحدة) بثمن واحد (صح) البيع (في نصيبه) من المشاع بقسطه (و) في (عبده) بقسط (و) في (الخل بقسطه) من الثمن نصا ويقدر خمر خلا وحر عبدا (ولمشتر) إن (لم يعلم) الحال وقت العقد (الخيار) بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد البيع لتبعيض الصفقة عليه، وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه أو عبديه لاثنين أو اشترى عبدين من اثنين واحد صح وقسط على قيمتيهما، وكبيع إجارة وكذا سائر العقود، وإن جمع مع بيع إجارة أو صرفاً أو خلعاً أو نكاحاً بعوض واحد صح فيهمن وقسط عليهما
(فصل) ويحرم (ولا يصح إجارة بيع ولا شراء) قليلاً كان أو كثيراً (ممن تلزمه الجمعة) ولو بغيره (بعد ندائها) أي أذانها (الثاني) عقب جلوس الإمام على المنبر وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه، وتحرم المساواة والمناداة إذن والصناعات كلها كما لو تضايق وقت مكتوبة، ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة، واستثنى من ذلك (إلا لحاجة) كمضطر إلى طعام أو شراب ومركوب لعاجز ونحوها إذا وجد ذلك يباع وكذا إن كان أحدهما تلزمه ووجد منه الإيجاب أو القبول بعد النداء، وعلم مما سبق صحة العقد وجوازه إن كانا ممن تلزمه كعبد، (و) يصح إمضاء بيع خياركما (تصح سائر) أي بقية (العقود) كنكاح وإجارة وصلح وغيرها، (ولا) يصح بيع ما قصد به الحرام كـ (عصير) وتمر (وعنب) ونحوه (لمتخذه خمراً) ولو ذمياً، ولا بيع مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه أو به مكسراً، ولا بيض وجوز ونحوهما لقمار، (ولا) بيع (سلاح) ونحوه (في فتنة) أو لأهل حرب أو قطاع طريق ممن علم ذلك، ولا غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو لغناء، ولو اتهم بغلامه فدبره أولاً وهو فاجر معلن حيل بينهما كموجسي تسلم أخته ويخاف أن يأتيها،