ورأسه وأطرافه. ويصح بيع ما شوهد من حيوان وثياب وإن جهلا عدده، وبيع صبرة جزافا مطلقاً ومع علم أحدهما يحرم ويصح وللآخر الفسخ. وكون ثمن معلوماً فلا يصح بما ينقطع به السعر ولا كما يبيع الناس. وإن باع
ــ
و) استثناء (رأسه وأطرافه) نصا، (ويصح بيع ما) أي عدد (شوهد من) نحو (حيوان وثياب وإن جهلا) أي المتعاقدان (عدده) أي المبيع لأن الشرط معرفته لا معرفة عدده، (و) يصح (بيع صبرة جزافاً) قبل نقلها (مطلقاً) أي سواء علماً قدرها أو جهلاء أو أحدهما (ومع علم أحدهما) أي المتبايعين بقدرها (يحرم) عليه بيعها جزافاً لأنه لا يعدل إلى البيع جزافا مع علم أحدهما بقدر الكيل إلا للتغرير ظاهراً، (ويصح) البيع أيضاً (وللآخر الفسخ) لأن كتم ذلك غش وضرر عليه، ويحرم على بائع جعل صبرة على نحو حجر أو دكة مما ينقصها أو يجعل الرديء في باطنها، ولمشتر لم يعلم الخيار بين فسخ وأخذ تفاوت ما بينهما، وإن بان باطنها خيراً من ظاهرها أو بان تحتها حفرة لم يعلمها بائع فله الفسخ كما لو باعها بكيل معهود ثم وجد ما كال به زائداً عنه، ويصح بيع صبرة علم قفزانها إلا قفيزا لا ثمرة شجرة إلا صاعا
تتمة: يصح بيع ما مأكول في جوفه كرمان ونحوه والباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله ويدخل الساتر تبعا، وقفيز من هذه الصبرة إن تساوت أجزاؤها وزادت عليه، ورطل من دن أو زبرة من حديد ونحوه. (و) الشرط السابع (كون ثمن معلوماً) لهما أيضا كما تقدم، (فلا يصح) بيع ثوب ونحوه برقمه ولا بما باع به زيد إلا إن علماهما ولا بألف درهم ذهباً وفضة ولا بثمن معلوم ورطل خمر ولا (بما ينقطع به السعر ولا كما يبيع الناس) ولا بدينار أو نحوه مطلق وثم نقود متساوية رواجا فإن لم يكن واحداً وغلب أحدهما صح وصرف إليه، وإن باعه ثوباً أو صبرة أو قطيعاً كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح، لا من الصبرة كل قفيز بدرهم.
تنبيه: من اشترى زيتاً ونحوه في ظرف فوجد فيه ربا صح في الباقي بقسطه وله الخيار ولم يلزم البائع بدل الرب. (وإن باع) معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يبين ثمن المعلوم لم يصح، فإن لم يتعذر علمه أو بين ثمن المعلوم صح فيه بقسطه،