للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتسقط سهوا لا جهلا

فصل وذكاة جنين ميتا ونحوه تحصل بتذكية أمه، وكرهت بآلة كالة وحدها ومذكي يرى وسلخ ونحوه وكسر عنق قبل زهوق ونفخ لحم لبيع، وسن توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر ورفق به وتكبير وحمل على الآلة بقوة

ــ

لفسق) والفسق حرام، وتجري بغير العربية ولو أحسنها، وأن يشير أخرس بها، ومن بدا له ذبح غير ما سمى عليه أعاد التسمية لا من تناول غير الآلة أو تكلم ثم ذبح. (وتسقط) التسمية (سهوا) لا عمدا و (لا جهلا)، ويضمن أجير ونحوه تركها عمدا أو جهلا، ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره حرم ولم تحل

فصل

(وذكاة جنين) مباح (خرج ميتا) من بطن أمه (ونحوه) كمتحرك حركة مذبوح أشعر أو لا (تحصل بتذكية أمه) لحديث جابر مرفوعا «ذكاة الجنين ذكاة أمه» واستحب أحمد ذبحه، ومن وجأ بطن أم جنين مسميا فأصاب مذبحه فهو مذكي والأم ميتة (وكرهت) الذبيحة (بآلة كالة) غير ماضية لحديث «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته». (و) كره (حدها) الآلة (ومذكي يرى، و) كره (سلخ ونحوه) كنثف ريشه قبل زهوق (وكسر عنقه) وقطع عضو منه (قبل زهوق) نفسه ولا يؤثر ذلك في حلها لتمام التذكية بالذبح، (و) كره (نفخ لحم لبيع) لأنه غش، (وسن توجيهه) أي المذكي (إلى القبلة) وكره لغيرها. ومن كونه (على شقه الأيسر ورفق به وتكبير) أي موقع قول بسم الله وتقدم في الأضحية. (و) سن أيضا (حمل على الآلة بقوة) وإسراع بالشحط الخبر، وما ذبح فتردى من علو أو غرق أو وطئ عليه يقتل مثله لم يحل، وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه حل لنا إن ذكر اسم الله تعالى فقط، ولو ذبح حنفي حيوانا فبان حاملا حل لنا جنينه، وكذا مالكي ذبح فرسا فتحل لنا. ويحل مذبوح منبوذ بمحل يحل ذبح أكثر أهله ولو جهلت تسمية ذابح، ويحرم بول طاهر كروث

<<  <   >  >>