للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل يصح تفويض بأن يزوج أب بنته المجبرة مطلقا أو ولى غيرها بأذنها بلا مهر، وتفويض مهر وعلى ما شاءت أو أبوها أو غيره. ويجب لها بعقد مهر مثل، ويصح إبراؤها من مهر مثل قبل فرضه. وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها كأخت وعمة وبنت أخ وعم وأم وخالة وغيرهن، بشرط تساو في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة وثيوبة وبلد ونسب وكل ما يختلف له الصداق.

ــ

فصل

(يصح تفويض بضع بأن يزوج أب بنته المجبرة) بغير مهر أو (مطلقا أو) بأن يزوج (ولى غيرها) أى غير المجبرة يزوجها وليها (باذنها بلا مهر) فالعقد صحيح ويجب لها به مهر مثل، (و) يصح أيضا (تفويض مهر) بان يجعل المهر إلى أحد الزوجين أو غيرهما، (و) زوجتك ابنتى أو نحوها (على ما شاءت) أو شاء الزوج (أو) شاء (أبوها أو غيره) كاخيها وأجنبى، ويصح عقد (ويجب لها بعقد مهر مثل) لسقوط التسمية بالجهالة (ويصح ابراؤها) أى الزوجة (من مهر مثل) ـها (قبل فرضه) لان سبب وجوبه انعقد وهو النكاح فان تراضيا ولو على قليل صح والا فرضه حاكم، ويلزمهما فرضه كما يلزمهما حكمه، (وغن مات أحدهما) أى الزوجين في نكاح التفويض (قبل دخول و) قبل (فرض) مهر (ورثه) الزوج (الآخر) لان ترك التسمية لا يقدر في صحة النكاح (ولها) حينئذ (مهر) مثلها معبترا بمن يساويها من (نسائها) أى أقاربها من جهة أبيها وأمها (كاختـ) ـها (وعمتـ) ـها (وبنت أخـ) ـيها (و) بنت (عمـ) ـها (وأمـ) ـها (وخالتـ) ـها (وغيرهن) القربى فالقربى (بشرط تساو في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكاره وثيوبة وبلد ونسب) وملاحة (وكل ما يختلف له الصداق)، فان لم يوجد إلا دونها زيدت بقدر فضلها أو إلا فوقها نقصت بقدر نقصها، وتعتبر عادة في تأجيل وغيره فان اختلفت أخذ وسط حال، وإن لم يكن لها أقرب اعتبر شبهها بنساء بلدها، فان عدمت فبأقرب النساء شبها لها من أقرب البلاد إليها، وكذا سائر ما يقدر المهر،

<<  <   >  >>