للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فصل): يشرع سجود السهو لزيادة ونقص سهوًا وشك، فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة عمدًا بطلت، وسهوًا يسجد له، وإن قام لزائدة جلس متى ذكر وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، وإن نبهه ثقتان فلم يرجع بطلت صلاته إن لم يجزم بصواب نفسه وصلاة من تبعه عالمًا لا جاهلاً أو ناسيًا ولا من فارقه، وعمل متوال مستكثر عرفًا من غير جنسها بلا ضرورة يبطلها مطلقًا، ولا سجود ليسيره

ــ

أي عمدًا وسهوًا وجهلاً، فسنن الأقوال إحدى عشرة وقيل سبع عشرة، وسنن الأفعال- وتسمى الهيئات- خمس وأربعون وقيل خمس وخمسون وقيل غير ذلك، واندرج غالبها في باب صفة الصلاة، والله أعلم.

(فصل: يشرع) أن يفعل (سجود السهو) وجوبًا أو ندبًا أو جوازًا كما يأتي (لزيادة) في الصلاة (ونقص) منها (سهوًا) لا عمدًا، (و) يشرع أيضًا لـ (شك) في الجملة نفل وفرض سوى جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو، (فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة) قيامًا أو قعودًا ولو قدر جلسة الاستراحة (عمدًا بطلت) صلاته لأنه أخل بهيئتها إلا في الإتمام، (و) متى زاد ذلك (سهوًا يسجد له) وجوبًا، (وإن قام) مصل (لـ) ركعة (زائدة) سهوًا (جلس) بلا تكبير (متى ذكر) أنها زائدة وجوبًا لئلا يغير هيئة الصلاة (وتشهد إن لم يكن تشهد) وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن صلى قبل قيامه وجوبًا (وسجد) للسهو (وسلم)، فإن لم يذكر حتى فرغ منها سجد لها. ومن نوى ركعتين نفلاً فقام إلى ثالثة نهارًا فالأفضل أن يتمها أربعًا ولا يسجد للسهو، وله أن يرجع ويسجد وإلا فكقيامه إلى ثالثة بفجر، (وإن نبهه ثقتان) وأكثر ويلزمهم تنبيهه لزمه الرجوع إلى تنبيههم ولو ظن خطأهما، (فـ) إن (لم يرجع) إمام وجب عليه وقائم لزائدة (بطلت صلاته إن لم يجزم بصواب نفسه) أو يختلف عليه من ينهه، (و) بطلت أيضًا (صلاة من تبعه عالمًا) زيادتها ذاكرًا لها، و (لا) تبطل صلاة من تبعه (جاهلاً أو ناسيًا) تحريم متابعته (ولا) صلاة (من فارقه)، ولا يعتد بالزيادة مسبوق (وعمل متوال مستكثر عرقًا) فلا يتقيد بثلاث ولا غيرها من العدد كما تقدم إن كان (من غير جنسها) أي الصلاة كاف إمامة ومشي ونحوه (بلا ضرورة يبطلها مطلقًا) أي سواء كان عمدًا أو سهوًا أو جهلاً؛ لأنه يقطع الموالاة بين أركان الصلاة ما لم تكن ضرورة، (ولا سجود ليسيره)

<<  <   >  >>