للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سهوًا، ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوًا، ولا نفل بيسير شرب عمدًا، وإن سلم قبل إتمامها عمدًا بطلت، وسهوًا فإن ذكر قريبًا ولو خرج من المسجد أو شرع في أخرى وبقطعها تكلم يسير لمصلحتها أتمها وسجد. وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها، وإن نفخ أو انتحب، لا من خشية الله تعالى، أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. ومن ترك ركنًا غير تكبيرة إحرام فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وإن

ــ

ولو (سهوًا)، وكره يسير لغير حاجة، (ولا تبطل) صلاة بعمل قلب ولا بإطالة نظر إلى شيء ولا (ييسر أكل وشرب) عرفًا (سهوًا) أو جهلاً لعموم: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان». ولا يبلع ما بين أسنانه بلا مضغ ولو لم يجر به ريق. (ولا) يبطل (نفل) صلاة (بيسير شرب عمدًا) نصًا وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل (وإن سلم) مصل (قبل إتمامها) أي الصلاة (عمدًا بطلت) صلاته، (و) إن سلم قبل إتمامها (سهوًا فإن ذكر) من سلم قبل إتمامها أنه لم يتمها (قريبًا) عرفًا (ولو خرج من المسجد) نصًا (أو شرع في) صلاة (أخرى ويقطعها) أي التي شرع فيها مع قرب فصل وعاد إلى الأولى أتمها وسجد أو (تكلم يسير لمصلحتها) لم تبطل (وأتمها وسجد) لسهوه لقصة ذي اليدين، وقيل تبطل بالكلام مطلقًا، «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» رواه مسلم ومشى عليه في المنتهى. (وإن أحدث أو قهقه) أو لم يذكر سهوه قريبًا (بطلت) صلاته كالكلام وأولى (كفعلهما) أي كما لو أحدث أو قهقه (في صلبها) أي الصلاة فإنها تبطل، (وإن نفخ) فبان حرفان بطلت (أو انتحب) فبان حرفان بطلت و (لا) تبطل إن انتحب (من خشية الله تعالى، أو) أي وإن (تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت) صلاته فإن كانت النحنحة لحاجة لم تبطل ولا تبطل أيضًا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه ولو بان منه حرفان، (ومن ترك ركنًا) سهوًا (غير تكبيرة) الـ (إحرام) لعدم انعقاد الصلاة بتركها كركوع أو رفع أو طمأنينة ونحوهم (فذكره) أي المتروك (بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت) الركعة (المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها) فلو رجع عالمًا عمدًا بطلت، (وإن)

<<  <   >  >>