للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالسوية، وعلى المرأة نصف غرم رجل، وعلى رجل مع يمين الكل، ورجوع قبل حكم حاكم يمنعه، وإن بان خطأ قاض أو مفت في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا.

فصل

ويستحلف منكر في كل حق لآدمي سوى نكاح ورجعة وطلاق ونسب وقذف ونحوها، ويقضى في مال وما يقصد به مال بنكول، ولا يستحلف

ــ

له بالمزكين لأنهم أخبروا بظاهر الشهود وأما باطنه فعلمه عند الله تعالى، وكل موضع وجب الضمان على الشهود بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم (بالسوية) بحيث لو رجع شاهد من عشرة غرم العشر. (وعلى المرأة نصف غرم رجل) فلو رجع رجل وثمان نسوة لزم الرجل الخمس وكل امرأة العشر (وعلى رجل) حكم القاضي بشهادته (مع يمين) المدعي ثم رجع الشاهد غرم (الكل) أي كل المال لأن الشاهد حجة الدعوى (ورجوع (شاهد عن شهادته (قبل حكم حاكم يمنعه) أي الحكم ولم يضمن وإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم أعادها قبلت. وإن رجع شهود قود أو حد بعد حكم وقبل استيفاء لم يستوف ووجبت دية قود. (وإن بان خطأ قاض أو) بان خطأ (مفت في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا) أي المفتي والقاضي ما أتلف بسبب خطئهما.

[فصل في اليمين في الدعاوى]

وهي تقطع الخصومة في الحال، ولا تسقط الحق، (ويستحلف منكر) توجهت عليه اليمين في دعوى صحيحة (في كل حق لآدمي) لحديث "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (سوى نكاح ورجعة وطلاق) وإيلاء (ونسب وقذف ونحوها) كقود وولاء وإيلاء وأصل رق فلا يستحلف منكر في شيء من هذه لأنها لا يقضى فيها بالنكول (ويقضى في مال وما يقصد به مال بنكولـ) ـه لما سبق، (ولا يستحلف) منكر

<<  <   >  >>