ودوام عدالتهما واسترعاء أصل لفرع وهو يسمع فيقول: اشهد على شهادتي أو أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا أو نحوه، أو يسمعه يشهد عند حاكم أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض.
وتأدية فرع بصفة تحمله، وتعيينه لأصل. وثبوت عدالة الجميع، وإن رجع شهود مال بعد حكم لم ينقض وضمنوا دون مزكيين
ــ
والمرأة المخدرة كالمريض. والثاني دوام تعذر شهود الأصل إلى صدور الحكم، فمتى أمكنت شهادتهم قبل الحكم وقف على سماعها. (و) الثالث (دوام عدالتهما) أي شاهدي الأصل والفرع إلى صدور الحكم. فمتى حدث من أحدهم ما يمنع قبوله وقف (و) الرابع (استرعاء) شاهد (أصل لـ) شاهد (فرع أو) استرعاء شاهد أصل (لغيره) أي غير الفرع، (وهو) أي الفرع (يسمع) استرعاء الأصل لغيره، ووصف الاسترعاء بقوله:(فيقول) شاهد الأصل لمن يسترعيه: (اشهد على شهادتي) بكذا (أو) يقول له: اشهد (أني أشهد ان فلان ابن فلان) وقد عرفته (أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا أو نحوه) كشهدت عليه بكذا (أو يسمعه) أي يسمع الفرع الأصل (يشهد عند حاكم أو) يسمعه (يعزوها) الأصل (إلى سبب كبيع وقرض) وإجارة ونحوه فله أن يشهد على شهادته لأن هذا كاسترعاء. (و) الخامس (تأدية) شاهد (فرع بصفة تحمله) وإلا لم يحكم بها، وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين ولو على كل فرع، ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر، ويقبل رجلان على رجل وامرأتين ورجل وامرأتان على مثلهم أو رجلين أصلين أو فرعين وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة. (و) السادس (تعيينه) أي تعيين شاهد فرع (لأصلـ) ـه. (و) السابع (ثبوت عدالة الجميع) أي شهود الأصل والفرع لأنهما شهادتان فلا يحكم بهما دون عدالة الشهود، ويصح من الفرع أن يعدل الأصل لا تعديل شاهد لرفيقه. وإن قال شهود الأصل بعد الحكم ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئاً. (وإن رجع شهود مال) أو عتق (بعد حكم) الحاكم بشهادتهم قبل استيفاء أو بعده (لم ينقض) الحكم لتمامه ووجب المشهود به للمشهود له (وضمنوا) أي ضمن الراجعون بدل المال الذي شهدوا به قائماً كان أو تالفاً لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبين (دون مزكيين) فلا غرم عليهم إذا رجع المزكي لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود ولا تعلق