للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البناء مسجدا ونحوه فلا يهدم ولا يتملك وتلزم الأجرة إلى زواله. وإذا انقضت الإجارة رفع مستأجر يده عن مؤجر ولا يلزمه رده ولا مؤنته

فصل وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسقن ومزاريق وكل حيوان لا بعوض، إلا على إبل وخيل وسهام. وشرط تعيين المركوبين أو القوسين واتحادهما، وتعيين رماة، وتحديد مسافة، وعلم عوض وإباحته، وخروج عن شبه قمار

ــ

أي وما لم يكن (البناء) الذي بناه مستأجر بمؤجره (مسجدا ونحوه) كسقاية وقنطرة (فلا يهدم) البناء (ولا يتملك وتلزم الأجرة إلى زواله) وذكر الشيخ لو بنى بموقوفة بناء واوقفه على مسجد فلا يهدم عند انقضاء المدة كالتي قبلها، فإذا انهدم زال حكم الوقف وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها ولا يعاد بغير رضى رب الأرض. (وإذا انقضت الإجارة) الصحيحة أي مدتها (رفع مستأجر يده عن) عين (مؤجرة) ة، (ولا يلزمه) أي المستأجر (رد) ما استأجر (هـ ولا مؤنته) لأنه عقد لا يقتضى الضمان فلا يقتضى الرد والمؤنة بخلاف العارية، ومن وجب عليه دراهم بعقد فأعطى عنها دنانير ثم انفسخ رجع بدراهم

(فصل. وتجوز المسابقة) وهي المجاراة بين حيوان ونحوه والمناضلة المسابقة بالرمي (على أقدام وسهام وسفن ومزاريق) وطير وغيرها (و) على (كل حيوان) كإبل وبغال وفيلة، وأجمع المسلمون على جوازهما في الجملة، ويكره الرقص. و (لا) تجوز مسابقة (بعوض إلا على إبل وخيل وسهام) أي نشاب ونبل. (وشرط) لصحة هذه المسابقة خمسة شروط: أحدهما (تعيين المركوبين) بالرؤية (أو) اتحاد (القوسين) بالنوع (واتحادهما) أي المركوبين أو القوسين في مناضلة بالنوع، (و) الثاني (تعيين رماة) فيها برؤية، (و) الثالث (تحديد مسافة) بقدر معتاد، (و) الرابع (علم عوض وإباحته، و) الخامس (خروج) بعوض (عن شبه قمار) بأن لا يخرج جميعهم أو يكون العوض من واحد

<<  <   >  >>