للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي ختان وقدوم غائب ونحوها

فصل

ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وأن لا يمطله بما يلزمه، وأن لا يتكره لبذله. ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تشترط بيتها. ومن استمهل منهما أمهل العادة كاليومين والثلاثة لعمل جهاز.

ــ

الإقناع يكره للرجال، (و) كذا (في ختان وقدوم غائب ونحوها) كولادة وإملاك لما فيه من السرور، وتحرم كل ملهاة سوى الدف سواء استعملت لحزن أو سرور. والله أعلم

فصل في عشرة النساء. (ويلزم كلا من الزوجين معاشرة) الزوج (الآخر بالمعروف) من الصحبة الجميلة وكف الاذى، (و) (أن لا يمطله بما يلزمه) مع قدرته (و) يلزمه (أن لا يتكره لبذله) أى بذل الواجب بل يبذل ما عليه ببشر وطلاقة وجه ولا يتبعه أذى ولا منة، قال الله تعالى {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: ١٩] وقال {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة: ٢٢٨]. وينبغي إمساكها مع كراهته لها قال تعالى {فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا} [النساء: ١٩] وحقه عليها أعظم من حقها عليه، ولكن غيورا من غير افراط. (ويجب بـ) تمام (عقد) النكاح (تسليم) زوجة (حرة) إن كانت (يوطأ مثلها) وهى بنت تسع فأكثر ولو نضوة الخلقة ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض. وانما يجب تسليمها (في بيت زوجـ) ـها (إن طلبها) زوجها (ولم تشترط بيتها) في العقد لان به يستحق الزوج تسليم المعوض كما تستحق هي تسليم العوض، ثم ان شرطت بيتها عمل بالشرط، ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض ولو قال لا أطأ، ومتى امتنعت قبل مرض ثم حدث فلا نفقة، وان أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة. (ومن استمهل منهما) أى طلبا أحد الزوجين المهلة من الآخر ليصلح أمره (أمهل العادة) وجوبا (كاليومين والثلاثة) طلبا لليسر والسهولة، و (لا) يمهل من طلبها (لعمل جهاز) فلا تجب له المهملة، لكن في الغنية ان استمهلته هي

<<  <   >  >>