للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكره نثار والتقاطه، وما حصل في حجره منه أو أخذه فله. وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه

ــ

لم يتأذ غيره، ولا يشرع تقبيل الخبز ولا الجمادات إلا ما استثناه الشرع، ولا يقترح الزائر طعاما بعينه، وان خير بين طعامين اختار الأيسر الا أن يعلم أن مضيفه يسر ولا يقصر عن تحصيل ذلك، وينبغى أن لا يقصد بالاجابة نفس الأكل بل ينوى به الاقتداء بالسنة واكرام أخيه المؤمن وينوى صيانة نفسه عن مسئ به الظن بالتكبر، ولا يكره الشرب قائما وقاعدا أكمل، ولا غسل يديه في الاناء الذي أكل فيه، وظاهر كلامهم ولا بالطيب، ومن أكل طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، واذا شرب لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، واذا وقع الذباب ونحره في طعام أو شراب سن غمسه كله فيه ثم ليطرحه وفي الثريج فضل على غيره من طعام، واذا ثرد غطاه شيئا حتى يذهب فوره فانه أعظم للبركة، وان أكل تمرا عتيقا ونحوه فتشه وأخرج سوسه، واطعام الخبز البهيمة لا تركه أولى الا لحاجة أو كان يسيرا

فائدة: لا بأس بالنهد، وهو أن يخرج كل واحد من رفقة شيئا من النفقة ويدفعون إلى من ينفق عليهم منه ويأكلون جميعا، ولو أكل بعضهم أكثر من بعض، وكذا لو تصدق منه بعضهم. قال أحمد رحمه الله: أرجو أن لا يكون به بأس، لم يزل الناس يفعلون ذلك، وعلى هذا يتوجه صدقة أحد الشريكين بما يسامح به عادة وعرفا وكذا المضارب والضيف ونحو ذلك

(وكره نثار والتقاطه) في عرس وغيره لانه شبهة النهبة، والتقاطه دناءة واسقاط مروءة، وهو يورث التخاصم والحقد (وما حصل في حجره منه) شئ فله (أو أخذه) أى اخذ شيئا من النثار (فـ) ـهو (له) لأنه حازه سواء قصد تملكه أو لا كما لو وثبت سمكه من البحر فوقعت في حجره، ولا يجوز لغيره أخذه منه، فان قسم على الحاضرين أو وضعه بين أيديهم وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع تناهب لم يكره

(وسن أعلاه نكاح) لقوله عليه السلام «أعلنوا النكاح» وفي لفظ «أظهروا النكاح» رواه ابن ماجه. (و) سن (ضرب بدف مباح) وهو ما لا حلق فيه ولا صنوج (فيه) أى النكاح للخبر، قال الموفق ضرب الدف مخصوص بالنساء وفي

<<  <   >  >>