للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتضمن سراية جناية لا قود، ولا يقتص عن طرف وجرح قبل برئه، كما لا يطلب لذلك دية قبله

فصل وكل من أتلف إنسانا. بمباشرة أو سبب فدية عمد في ماله وغيره على عاقله. ومن قيد حرا مكلفا وغله أو غصب صغيرا فتلفا بحية أو صاعقة فالدية، لا إن ماتا بمرض أو فجأة

ــ

غيره أو ضرب كل واحد ضربة ونحو ذلك حتى بانت اليد فلا قود. (وتضمن سراية جناية) في قود ودية في نفس ودونها حتى لو اندمل جرح فاقتص ثم انتقض فسرى، فلو قطع إصبعا فتأكلت أخرى أو اليد وسقطت من مفصل فالقود، وفيما شل الأرش ما لم يقتص رب الجناية قبل برئها فهدر، و (لا) تضمن سراية (قود) فلو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس فلا شيء على قاطع، لكن لو قطعه قهرا مع حر أو برد أو بآلة كآلة ونحوه لزمه بقية الدية. (ولا) يجوز أن (يقتص عن طرف و) لا عم (جرح قبل برئه كما لا يطلب لذلك) الطرف أو الجرح (دية قبله) أي قبل البرء لاحتمال السراية، ولا قود ولا دية لما رجى عوده من نحو سن. ومنفعة في مدة تقولها أهل الخبرة، فلو مات نسيت دية الذاهب.

فصل

الدية المال المؤدي إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. (وكل من أتلف إنسانا) مسلما أو ذميا أو معاهدا أو جزءا منه (بمباشرة أو سبب) بأن ألقى عليه أفعى أو ألقاه عليها أو وضع حجرا أو قشر بطيخ بفنائه أو طريق ونحو ذلك (فدية عمد في ماله) أي المتلف حالة لأن العاقلة لا تحمل العمد ويأتي، (و) دية (غيره) أي غير العمد وهو الخطأ وشبه العمد (على عاقله). ومن سلم على غيره أو أمسك يده فمات أو تلف واقع على نائم فهدر، (ومن قيد حرا مكلفا وغله أو غصب صغيرا) حرا أي حبسه عن أهله- وفي شرح المنتهى أو مجنونا- (فتلفا) أي الحر المكلف والصغير (بحية أو صاعقة) فيهما (الدية) لهلاكهما في حالة تعديه، و (لا) يضمن (إن ماتا) أي المكلف المقيد المغلول والصغير المغصوب (بمرض أو) ماتا (فجأة) لأن الحر لا يدخل تحت اليد ولا جناية

<<  <   >  >>