للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا لسارق أو شارب ليطلقه أو شاهد ليكتم شهادته

فصل. وإذا حصل فى أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب، فان أبى لم يجبر ولواه، فان لم يمكن ليه فله قطعه بلا حاكم. ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ، لا إخراج جناح وساباط وميزاب

ــ

(ولا) يصح صلح (لسارق) ليطلقه (أو) لـ (ـشارب) مسكر أو زان (ليطلقه) ولا يرفعه الى الحاكم لعدم صحة أخذ العوض فى مقابلته (أو) صالح (شاهد) بحق أو باطل (ليكتم شهادته) لتحريم كتمانها بحق وعدم جواز أدائها بغيره فلا تقابل بعوض

تتمة: لو صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا رجع بها مع اقرار وبالدعوى مع انكار، وان صالح المنكر أجنبى بغير اذنه صح ولم يرجع عليه. ويصح الصلح مع إقرار وإنكار عن قود وسكنى وعيب بقليل وكثير، وإن صالحه على أن يجرى فى أرضه أو سطحه ماء معلوما صح، فان كان بعوض مع بقاء ملكه فاجارة والا فبيع، ولا يعتبر فى الإجارة هنا بيان مدة الاجير للحاجة

(فصل) فى حكم الجوار. (وإذا حصل فى أرضه) - أي الانسان- الخاصة أو المشتركة (أو) حصل على (جداره أو) في (هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته) أى غرفة غيره والغرفة العلية (لزم) رب الشجرة أو الغرفة (إزالته) إما بقطعه أو ليه الى ناحية أخرى (وضمن) رب غصن أو غرفة (ما تلف به) إن تلف (بعد طلب) صاحب الهواء بازالته لصيرورته متعديا بإبقائه، (فان أبى) ربه ازالته (لم يجبر) لانه ليس من فعله (ولواه) مالك الهواء إن أمكن، (فان لم يمكن ليه فله) أى رب الهواء (قطعه) إن لم يزل الا به (بلا) حكم (حاكم) ولا غرم عليه لأنه لا يلزمه إقرار مال غيره فى ملكه بلا رضاه، ولا يصح صلحه ولا من مال حائطه أو زلق خشبه عن ذلك بعوض، وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما صح جائزا. _ويجوز فتح باب) ولو (لاستطراق فى درب نافذ) لأانه ارتفاق بما لا يتعين له مالك ولا ضرر فيه على المجتازين، و (لا) يجوز إخراج دكان ودكة ولا (إخراج جناح) أى روشن على أطراف خشب أو نحوه مدفونة فى الحائط (و) لا (ساباط) وهو سقيفة بين حائطين تحتها طريق (و) لا (ميزاب) فيحرم

<<  <   >  >>