القسم الثاني على الإنكار بأن يدعى على غيره فينكره أو يسكت ثم يصالحه فيصح ويكون إبراء في حقه فلا شفعة فيه ولا رد بعيب، وبيعا في حق مدع فله رد بعيب وفسخ الصلح؛ وتثبت شفعة في مشفوع. ومن علم بكذب نفسه فالصلح في حقه وما أخذه حرام، ويصح عن مجهول، لا براءة من عين بحال، ولا بعوض عن خيار أو شفعة أو حد قذف، وتسقط كلها.
ــ
وإن تعذر علمه من دين أو عين صح بمعلوم وألا فكبراءة من مجهول. (القسم الثانى) من الصلح في الأموال الصلح (على الانكار بأن يدعى) شخص (على غيره) عينا أو دينا (فينكره) المدعى عليه (أو يسكت) وهو يجهله (ثم يصالحه) على نقد أو نسيئة (فيصح) الصلح (ويكون) المصالح به (إبراء في حقه) أى المنكر لأنه دفع المال افتداء ليمينه وازالة للضرر عنه لا فى مقابلة ما ثبت عليه (فلا شفعة فيه) أى المصالح عنه إن كان شقصا من عقار، (ولا رد) لما صالح عنه (بعيب) وجده فيه لاعتقاده أنه ليس بعوض (و) يكون المصالح به (بيعا فى حق مدع فله رد) هـ (بعيب) وجده فيه لانه أخذه على أنه عوض عما ادعاه، (و) له (فسخ الصلح) إن وقع عن عينه كما لو اشترى شيئا وجده معيبا، وان لم يقع على عينه طالب ببدله. (وتثبت شفعة فى) شقص (مشفوع) مصالح به لانه بيع. (ومن علم بكذب نفسه) منهما فى دعواه وانكاره (فالصلح باطل فى حقه) لانه عالم بالحق قادر على ايصاله لمستحقه غير معتقد أنه محق، (وما أخذه) مدع مما صولح به أو تنقصه من الحق بجحده فهو (حرام) عليه لأنه أكل مال الغير بالباطل، ومن قال صالحنى عن الملك الذى تدعيه لم يكن مقرا (ويصح) الصلح (عن مجهول) إذا كان مما لا تمكن معرفته للحاجة نصا سواء كان دينا أو عينا كمن بينهما معاملة أو حساب مضى عليه زمن طويل أو اختلط نحو قفيز حنطة بقفيز شعير وطحنا، ومحله اذا كان بمعلوم نقد ونسيئة، و (لا) تصح (براءة من عين بحال) لأن الأعيان لا تقبل الإبراء، (ولا) يصح صلح (بعوض عن خيار) في بيع أو إجارة لأنه لم يشرع لاستفادة مال بل للنظر في الأحظ، (أو شفعة) لأنها تثبت لازالة الضرر (أو حد قذف) لأنه للزجر عن الوقوع في أعراض الناس. (وتسقط) الشفعة والخيار وحد القذف (كلها) بالصلح إن رضى مستحقها بتركها