للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا ثلاثا. والنشوز حرام، وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، فمتى ظهر منها أمارته وعظها فان أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام، فان أصرت ضربها غير شديد، وكذا في ترك فرائض الله

ــ

فصل

(وإن تزوج بكرا) ولو أمة ومعه غيرها (أقام عندها سبعا) ثم دار (أو) تزوج (ثيبا) أقام عندها (ثلاثا) ثم دار، ولا يحتسب عليهما بما أقام عندهما وتصير الجديدة آخرهن نوبة، وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقى

(والنشوز حرام وهو معصيتها إياه) أى معصية الزوجة زوجها (فيما يجب عليها) طاعته فيه، (فمتى ظهر منها أمارته) بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة أو تدافع إذا دعاها إليه (وعظها) أى خوفها الله تعالى وذكرها ما وجب عليها وما يلحقها بالمخالفة من الاثم وما يسقط بالنشوز من النفقة ونحوها وما يباح من هجرها وضربها (فإن أصرت) بعد وعظها وأظهرت النشوز (هجرها في المضجع) أو ترك مضاجعتها (ما شاء) ما دامت كذلك (و) هجرها (في الكلام ثلاثة أيام) فقط، (فإن أصرت) بعد الهجرة المذكورة (ضربها) ضربا (غير شديد) عشرة أسواط فأقل يفرقه على بدنها ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة، فإن تلفت من ذلك فلا ضمان، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها حتى يوفيه (وكذا) لك (في ترك فرائض الله) تعالى كواجب صوم وصلاة فله تأديبها على ترك ذلك لا تعزير في حادث متعلق في حق الله تعالى كسحاق، وإن ادعى كل ظلم صاحبه أسكنهما حاكم إلى جانب ثقة يكشف حالهما ويلزمهما الحق، فإن تعذر وتشاقا بعث الحاكم حكمين ذكرين حرين مسلمين مكلفين عدلين يعرفان الجمع والتفريق والأولى من أهلهما يوكلانهما لا جبرا في فعل الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو دونه

<<  <   >  >>