وبهما متفاضلا نصف ميراث ذكر ونصف أنثى أو متساويا فظاهر ذكر أم فله السدس
فصل
ومن انقطع خيره لغيبة ظاهرها السلامة انتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد، أو الهلاك فتتمة أربع سنين منذ فقد، ثم يزكى ماله لما مضى ويقسم.
ــ
سهمان ولكل واحد من الزوج والأخت ثلاثة عشر، (و) له إن ورث (بهما) أى الذكورة والأنوثة (متفاضلا) كابن وولد خنثى (نصف ميراث ذكر ونصف أتى) وطريق العمل أن تعمل مسألة الذكوؤة ومسألة الأنوثة وتنظر بينهما بالنسب الأربع وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما وتضربه فى اثنين عدد حالى الخنثى ثم من له شئ من إحدى المسألتين فاضربه فى الأخرى أو وفقها، فمسألة الذكورة فى ابن وولد خنثى من اثنين والانوثة من ثلاثة وهما متباينان، فاذا ضربت إحداهما فى الأخرى كان الحاصل ستة فاضربها فى حالين تصح من اثنى عشر للذكر سبعة والخنثى خمسة (أو) أى وان ورث بالذكورة والأنوثة (متساويا فظاهر) لا يخفى إرثه (كولد أم فله السدس) مطلقا، وإن كان معتقا فهو عصبة، وإن رجى كشفه لصغر مع اختلاف ارثه اعطى ومن معه اليقين ووقف الباقى
[فصل في ميراث المفقود]
(ومن انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة) كأسر وسياحة وتجارة (انتطر) به (تتمه تسعين سنة منذ ولد) لأن الغالب لا يعيش أكثر من هذا فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم (أو) انقطع خبره لغيبة ظاهرها (الهلاك) كمن فقد من بين أهله أو فى مهلكة كدرب الجحاز أو فقد من بين الصفين حال الحرب ونحو ذلك (فـ) ـينتظر (تتمة أربع سنين منذ فقد) لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار فانقطاع خبره عن أهله على هذا الوجه يغلب فيه ظن الهلاك إذ لو كان باقيا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية (ثم) إن لم يعلم خبره (يزكى ماله لما مضى) نصا (ويقسم) فى الحالين على الأحياء من ورثته لا على من مات قبل ذلك،