للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أقر بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة لحقه نسبه ولو قال عزلت أو لم أنزل، إلا أن يدعى استبراء ويحلف فلا. ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل

[باب العدد]

لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة. وشرط لوطء كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به ولد، ولخلوة طواعيتها

ــ

انقضت لحقه نسبه، ومن أخبرت بموت زوجها فاعتدت ثم تزوجت لحق بثان ما ولدت لنصف سنة فأكثر، (ومن) ثبت عليه وطء أمته أو (أقر بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة) أو أزيد (لحقه نسبه) حتى (ولو قال عزلت أو) قال (لم أنزل) لأنها ولدت على فراشه ما يمكن كونه منه لاحتمال أن ويكون قد أنزل ولم يحس به أو أصاب بعض الماء فم الرحم وعزل باقيه (إلا أن يدعى استبراء) ها بعد وطئه بحيضة (ويحلف) عليه ثم تلد لنصف سنة بعده (فلا) يلحقه لتيقن براءة رحمها بالاستبراء فيتيقن أنه من غيره، (ومن أعتق أو باع من) أي أمة (أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة) منذ أعتقها أو باعها (لحقه) أي لحق البائع أو المعتق نسب ما ولدته وتصير أم ولد له (والبيع باطل) والعتق صحيح، وإن أتت به لنصف سنة فأكثر لحق المشترى

فائدة: يتبع الولد أباه في النسب إجماعا وأمه في الحرية وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور، ويتبع في الدين خيرهما، وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما

[باب العدد]

واحدها عدة، وهي التربص المحدود شرعا وتجب إجماعا في الجملة. (لا عدة في فرقة) زوج (حي قبل وطء وخلوة) ولا لقبلة ولم. (وشرط) في وجوب عدة (الوطء كونها) أي الموطوءة (يوطأ مثلها) كبنت تسع (وكونه) أي الواطئ (يلحق به ولد)، فلا عدة لوطء ابن دون عشر في بنت دون تسع لتيقن براءة الرحم من الحمل. (و) شرط في وجوب عدة (لخلوة طواعيتها) فلا عدة

<<  <   >  >>