ويجب بعمد القود أو الدية، فيخبر ولي، والعفو مجانا أفضل. ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا أو هلك جان تعينت الدية. ومن قطع طرفا عمدا كإصبع فعفا عنه ثم سرت إلى عضو آخر كبقية اليد أو إلى النفس والعفو مجانا فهدر، وعلى مال أو غيره
ــ
تتمة: من قطع طرف شخص ثم قتله قبل برئه دخل قود طرفه في قود نفسه وكفى قتله، ومن فعل به ولى كفعله لم يضمنه، فلو عفا وقطع ما فيه دون دية فله تمامها، وإن كان فيه أكثر فلا شيء عليه، وإن بطش ولى المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برأ فإن شاء الولي دية فعله وقتله وإلا تركه، ومن قتل أو قطع عددا في وقت أو أكثر فرضى أولياء كل بقتله أو المقطوعون بقطعه أكتفى به، وإن طلب ولى كل بقتله على الكمال وجنايته في وقت أقرع وإلا أقيد للأول ولمن بقى الدية
[فصل في العفو عن القصاص]
(ويجب بـ) ـقتل (عمد) عدوان أحد شيئين: (القود أو الدية فيخير ولي) الجناية بينهما (والعفو) أي عفو الولي (مجانا) أي من غير أن يأخذ شيئا (أفضل) لقوله تعالى {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}[البقرة: ٢٣٧] ولحديث أبي هريرة مرفوعا «ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا» رواه أحمد ومسلم والترمذي، ثم لا عقوبة على جان لأنه إنما عليه حق واحد وقد سقط، (ومتى اختار) ولى الجناية القود أو عفا عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها، وإن اختار (الدية) تعينت فلو قتله بعده قتل به، (أو عفا مطلقا) أو على غير مال أو عن القود مطلقا ولو عن يده فله الدية (أو هلك جان تعينت الدية) في ماله لتعذر استيفاء القود كتعذره في طرفه، (ومن قطع طرفا عمدا كإصبع فعفا) المجني عليه (عنه ثم سرت) الجناية (إلى عضو آخر كبقية اليد أو) سرت (إلى النفس و) كان (العفو مجانا) أي إلى غير شيء (فـ) السراية (هدر) لأنه لم يجب بالجناية شيء فالسراية أولى، (و) إن كان العفو (على مال أو غيره) أي غير مال كخمر