للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، وإن أبى حبس أو عزر، فان أصر باعه حاكم ووفى دينه، وغائب كممتنع، وإن شرط أن لا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه في وقت كذا وإلا فالرهن مبيع له بالدين لم يصح الشرط

فصل. وإن اختلفا في قدر ما به الرهن أو في قدر رهن نحو رهنتك هذا فقال مرتهن وهذا، أو عينه نحو رهنتك هذا فقال مرتهن بل هذا، أو كونه حصيرا لا خمرا

ــ

باعه من هو تحت يده اعتبر إذن مرتهن أيضاً (والا) يأذن راهن في البيع أو رجع عنه ولم يوف (أجبر) هـ حاكم (على الوفاء أو) على (بيع الرهن) ليوفى من ثمنه (وإن أبى) الراهن البيع والوفاء (حبس أو عزر) أى حبسه حاكم أو عزره حتى يفعل (فان أصر) على الامتناع من بيع ووفاء (باعه) أى الرهن (حاكم) أو وصية (ووفى) حاكم (دينه) لقيامه مقام الممتنع. (و) راهن (غائب كممتنع) من وفاء فيبيع الرهن حاكم أو مرتهن بإذنه، (وإن شرط) شرطاً يقتضيه العقد كبيع مرتهن لرهن ونحوه صح وينعزل بعزله، لا ما لا يقتضيه العقد كإن شرط كون منافعه لمرتهن، أو ينافيه كإن شرط (أن لا يباع) الرهن (إذا حل الدين أو) شرط (ان جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن مبيع له بالدين) الذى له عليه، أو كونه من ضمان مرتهن ونحوه، فان فعل صح الرهن و (لم يصح الشرط) لمنافاته لباب الرهن، لكن إذا لم يكن الرهن مقبوضاً فغير لازم، وإن كان مجهولا أو محرماً ونحوه فباطل

(فصل. وإن اختلفا) أى الراهن والمرتهن (فى قدر ما) أى الدين الذى (به الرهن) نحو رهنتك هذا بمائة فقال مرتهن بل بمائتين فقول راهن، (أو) اختلفا (فى قدر رهن نحو) قوله (رهنتك هذا) العبد (فقال مرتهن) بل هو (وهذا) الآخر أيضا فقول راهن، (أو) اختلفا في (عينه) أى الرهن (نحو) قوله (رهنتك هذا) الحصير (فقال مرتهن) لا (بل هذا) البساط فقول راهن انه ما رهنه البساط ويحلف ويخرج الحصير من الرهن أيضا، أو اختلفا في رده بأن قال مرتهن رددته اليك وأنكر الراهن فقوله أيضا (أو) اختلفا في (كونه) أى الرهن بأن قال أقبضتك (عصيراً) أى في عقد شرط فيه رهنه وقال مرتهن (لا) بل (خمراً

<<  <   >  >>