وإذا طلب الورثة القسمة وفيهم حمل وقف له الاكثر من إرث ذكرين أو انثيين ودفع لمن لا يحجب به إرثه ولمن ينقص إرثه به اليقين، فاذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقى، وإن أعوز شيئا رجع
ــ
باب جامع فى الفرائض
لبعض مسائل الحمل والخنثى والمفقود ونحو الغرقى وأهل الملل والمطلقة وحكم إقرار الورثة وارث القاتل والمبعض والولاء اختصار لما حوى هذا الباب
(وإذا طلب الورثة) قلت أو بعضهم (القسمة) لتركة الميت (وفيهم) أى الورثة (حمل) وارث قسمت ولم يجبروا على الصبر، و (وقف له) أى الحمل (الأكثر من إرث ذكرين أو انثيين) لأن وضعهما كثير كعتاد وما زاد عليهما نادر، (ودفع لمن لا يحجب به) أى الحمل كالجدة (إرثه) كاملا، (و) دفع (لمن) لا يحجب به حرمانا بل (ينقص إرثه به) أى الحمل (اليقين) فنفى زوجة حامل وابن للزوجة الثمن وللابن ثلث الباقى، ويوقف للحمل إرث ذكرين وتصح من أربعة وعشرين للزوجة ثلاثة وللابن سبعة ويوقف أربعة عشر للوضع، ثم لا يخفى الحكم. وفى زوجة حامل وأبوين يوقف للحمل نصيب اثنين ويدفع للزوجة الثمن عائلا لسبعة وعشرين وللأب السدس كذلك وللأم السدس كذلك ولا يدفع لمن يسقطه شئ كزوجة حامل وإخوة، (فاذا ولد) الحمل (أخذ نصيبه) من الموقوف (ورد ما بقى) لمستحقه. (وإن أعوز شيئا) بان وقف له نصيب ذكرين فولد ثلاثة ذكور (رجع) على من هو بيده
تنبيه: إن كانت الفروض قدر الثلث كان ميراث الذكرين والانثيين سواء، وإن نقصت عنه كان ميراث الذكرين أكثر، وإن زادت كان ميراث الأنثيين أكثر
تنبيه آخر: ان كان الحمل يرث بتقدير أنوثته ولا يرث بتقدير ذكورته كزوج وأخت شقيقة وامرأة أب حامل، أو عكسه كبنت وعم وامرأة أخ لغير أم حامل