للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم فالكل للاولى، ولزوج أم زوجة فرضه بلا حجب ولا عول والباقى بينهم كما لو انفردوا، فلزوج مع بنت بنت وبنت أخت النصف والباقى بينهما نصفين وتصح من أربعة، وعلى هذا القياس. والجاهت أبوة وأمومة وبنوة لا غير

ــ

(كبنت بنت بنت) فى الدرجة الثالثة (وبنت أخ لام) نزلت الاولى جتى تصير بنتا وهى تسقط الاخ للأم (فالكل للأولى) وهى بنت بنت البنت (ولزوج أو زوجة) مع ذى رحم (فرضه) بالزوجية (بلا حجب) لاحدهما إلى نصف نصيبه (ولا عول) لان ذا الرحم لا يرث مع ذى الفرض وإنما ورث مع أحد الزوجين لكونه لا يرد عليه فلياخذ أحد الزوجين لكونه لا يرد عليه فرضه تاما (والباقى) بعده (بينهم) أى بين دوى الارحام (كما لو انفردوا، فلزوج مع بنت بنت وبنت أخت) لغير أم (النصف والباقى) بعده (بينهما نصفين) كما لو انفردوا (وتصح) المسألة (من أربعة) للزوج سهمان ولكل واحد منهما سهم، ولو كان بدل الزوج زوجة كان لها الربع والباقى لهما سوية وتصح من ثمانية (و) قس (على هذا القياس والجهات) لذوى الارحام ثلاثة: (أبوة) ويدخل فيها فروع الاب من الاجداد السواقط وبنات الإخوة وبنات الاعمام والعمات وإن عاون. (و) الثانية (امومة) ويدخل فيها فروع الام من الاخوال والخالات وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها وعمات الأم وعمات أبيها وجدها وأمها وأخوال الأم وخالاتها. (و) الثالثة (بنوة) ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن (لا غير) هذه الثلاثة، لأن الواسطة بين الانسان وسائر أقاربه أبوه وأمه وولده لأن طرفه الأعلى الأبوان لأنه نشأ منهما وطرفه الأسفل الولد لأن مبدؤه وهو منه نشأ، ومن أدلى بقرابتين ورث بهما

(فائدة) لا يعول هنا إلا أصل ستة إلى تسعة كخالة وست بنات وست أخوات متفرقات، فللخالة السدس وبنتي الأختين لأبوين الثلثان وبنتى الأختين لأم الثلث وكأبى أم وبنت أخ لأم وثلاث بنات أخوات متفرقات. والله أعلم

<<  <   >  >>