للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

من ملك أمة يوطأ مثلها من ذكر أو أنثى صغيرًا وكبيرًا حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع حمل، ومن تحيض بحيضة، وصغيرة بشهر

ــ

[فصل في الاستبراء]

(و) يجب في ثلاثة مواضع: أحدها (من ملك أمة يوطأ مثلها) ببيع أو هبة أو صبي أو غيره ولو لم تحض حتى (من) طفل (ذكر أو أنثى صغيرا وكبيرا حرم عليه وطئها ومقدماته) من قبلة ونحوها (قبل استبراء) ها كالعدة، فإن عتقت قبله لم يجز أن ينكحها ولم يصح حتى يستبرئها. ومن باع أمة أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث انتقل الملك وجب استبراؤها ولو قبل قبض إن افترقا، لا إن عادت مكاتبته أو رحمها المحرم بعجز أو فك أمته من رهن أو أخذ من عبده التاجر أمة وقد حاضت قبل ذلك، ولا إن ملك صغيرة لا يوطأ مثلها، ولا يجب بملك أنثى من أنثى، وسن لمن ملك زوجته ليعلم وقت حملها، ويكفى استبراء زمن خيار لمشتر. ومن ملك معتدة من غيره أو مزوجة فطلق قبل دخول أو مات أو زوج أمته ثم طلقت بعد دخوله اكتفى بالعدة، وإن طلقت من ملكت مزوجة قبل دخول وجب استبراؤها. الثاني إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها حرما حتى يستبرئها، فلو خالف صح البيع دون النكاح. الثالث إذا أعتق أم ولده أو سريته أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرأ قبل، ويحصل استبراء (حامل بوضع) كل (حمل و) استبراء (من تحيض بحيضة) لا ببقيتها ولو حاضت بعد شهر (و) استبراء آيسة أو (صغيرة) وبالغة لم تحض (بشهر) لقيامه مقام حيضة، وإن حاضت فيه فبحيضة، ومرتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فبعشرة أشهر، وإن علمت فكحرة. والله أعلم

<<  <   >  >>