للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

الزنا من الكبائر العظام، إذا زنى محصن رجم حتى يموت، وهو من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبلها، وهما مكلفان حران. ويجلد حر غير محصن مائة جلدة ويغرب عاما ولو أنثى، ورقيق خمسين ولا يغرب، ومبعض بحسابه فيهما.

ــ

[فصل في حد الزنا]

(الزنا من الكبائر العظام)، وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وقد أجمعوا على تحريمه، قال الله تعالى (ولا تقربوا) الآية، وقال (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلق آثاما) الآية. (إذا زنى) مكلف (محصن رجم) وجوبا بحجارة متوسطة كالكف (حتى يموت)، لثبوت ذلك بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليه أصحابه، ويتقي الوجه، ولا يجلد قبله، ولا ينبغي أن يثخن المرجوم بصصخرة كبيرة ولا أن يطول عليه بحصيات خفيفة. (و) المحصن (هو من وطئ زوجته) المسلمة أو الذمية أو المستأمنة لا سريته (بنكاح صحيح) لا فاسد (في قبلها) ولو في حيض أو صوم أو إحرام ونحوه (و) الحال أنـ (ـهما) أي الزوجين (مكلفان حران)، فإن اختل شرط منها فلا إحصان لواحد منهما.

ويثبت إحصانه بقوله وطئتها ونحوه لا بولده منها مع إنكار وطئها. (ويجلد) من زنى وهو مكلف (حر غير محصن) لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما (مائة جلدة، و) مع ذلك (يغرب عاما) لأن النبي عليه السلام ضرب وغرب وأبا بكر ضرب وغرب وعمر ضرب وغرب، (ولو) كان المجلود (أنثى) فتغرب مع محرم وعليها أجرته، فإن تعذر المحرم فوحدها إلى مسافة قصر، ويغرب غريب ومغرب إلى غير وطنها، (و) يجلد من زنة وهو (رقيق خمسين) جلدة لقوله تعالى (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) (ولا يغرب) بكرا كان أو ثيبا ولا يضرب، (و) يجلد ويعذب من زنى وهو (مبعض بحسابه فيهما) أي الجلد والتعذيب فيجلد من نصفه حر ونصفه رقيق خمسا وسبعين جلدة ويغرب

<<  <   >  >>