يكون على قميص وقميصان، ولا يبدي إبطه ولا يبالغ، وسن تفرقته على الأعضاء، ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل. وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. وأشد جلد جلد زنا فتعزير زلا يحفر لمرجوم. ومن مات وعليه حد سقط
ــ
يكون عليه قميص وقميصان) وينزع عنه فرو وجبة محشوة، (ولا يبدي) ضارب (إبطه) في رفع يده للضرب نصا، (ولا يبالغ) فيه بحيث يشق الجلد لأن القصد أدبه لا إهلاكه. (وسن تفرقته) أي الضرب (على الأعضاء) لأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى قتله وهو مأمور بعدمه، ويكثر في مواضع اللحم كالآليتين والفخدين، ويضرب من جالس ظهره وما قاربه، (ويجب) في جلد (اتقاء وجه و) اتقاء (رأس و) اتقاء (فرج و) اتقاء (مقتل) كفؤاد وخصيتيتن لأن القصد أدبه فقط وهذه المواضع ربما يؤدي ضربه إليها إلى قتل أو ذهاب منفعة، (وامرأة كرجل) فيما ذكر، (لكن تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها) لئلا تنكشف، ويعتبر لإقامته نية لا موالاة. (وأشد جلد) في حدود (جلد زناة) جلد (تعزير) ولا يؤخر حد لمرض ولو رجى زواله ولا لحر أو برد أو ضعف، ويؤخر لسكر حتى يصحو، فلو خالف سقط إن أحس وإلا فلا، ويحرم بعد حد حبس وإيذاء بكلام، ومن مات في حد فالحق قتله، ومن زاد ولو جلدة أو في السوط أو اعتمد في ضربه أو بسوط لا يحتمله فتلف ضمنه بديته (ولا يحفر لمرجوم) ولا لأنثى ويثبت ببينة، والحد كفارة لذلك الذنب. ومن أتى حدا ستر على نفسه ندبا ولم يسن أن يقر به عند حاكم، ومن قال لحاكم أصبت حدا لم يلزمه شيء، وإن اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت، ومن أجناس وفيها قتل استوفى وحده، وإن كانت من أجناس ولم يكن فيها قتل وجب أن يبدأ بالأخف فالأخف، وتستوفي حقوق آدمي كلها، ولا يستوفى حد حتى يبرأ ما قبله، (ومن مات وعليه حد سقط)