للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

وإذا مات متوارثان وجهل أولهما كالغرقى والهدمى ورث كل الآخر من ماله القديم دون ما ورثه من الميت معه فيقدر أحدهما مات أولا وورث منه ثم يقسم ما ورثه منه على الاحياء من ورثته ثم يصنع بالثانى كذلك

فصل

ولا يرث مسلم كافرا إلا بالولاء، ولا كافرا مسلما إلا به.

ــ

واعتدت امرأة للوفاء وحلت للأزواج. وان قدم بعد قسمه أخذ ما وجده بعينه ورجع على من أخذ الباقى. وإن مات مورثه زمن التربص أخذ كل وارث اليقين ووقف الباقى، فان قدم أخذ نصيبه، وإلا فحكمه كبقية ماله، ولباقى الورثة أن يصطلحوا على ما زاد من حق المفقود فيقسمونه

[فصل في ميراث الغرقى ونحوهم]

(وإذا مات متوارثان) معا فلا إرث وكذا إن جهل السابق أو علم ثم نسى وادعى ورثة كل سبق الآخر (وجهل أولهما كالغرقى والهدى) أى إذا ماتوا بنحو غرق أو هدم أو حرق ونحوه (ورث كل) ميت (الآخر من ماله القديم) أى (دون ما ورثه من الميت معه) دفعا للدور، (فيقدر أحدهما مات أولا وورث منه ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته ثم يصنع بالثانى كذلك) ثم بالثالث كذلك وهكذا حتى ينتهوا، فلو غرق اثنان متوارثان أحدهما مولى عمرو والآخر مولى زيد صار مال كل واحد منهما لمولى الآخر

[فصل في ميراث أهل الملل]

(ولا يرث مسلما كافرا إلا بالولاء و) كذا (لا) يرث (كافر مسدا إلا به) أى الولاء، وإذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم ولو مرتدا أو كانت زوجة

<<  <   >  >>