فصل: وأما ربا النسيئة فيحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل كمكيل بمكيل بأن يباع مدبر بجنسه أو شعير ونحوه نسأ، وكموزون بموزون بأن يباع رطل حديد بجنسه أو بنحاس ونحوه نسأ، إلا أن يكون الثمن نقدا لا يحرم للحاجة، ومرد الكيل عرف المدينة والوزن عرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له اعتبر عرفه في موضعه. وكل مائع مكيل وكذا
ــ
وشيرج بسمسم وخبز بعجين ولا عكس كحب بدقيقه ولا خالصه أو مشوبه بمشوبه، ولا المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله ويصح بغير جنسه ونوعى جنس أو نوع بنوعيه أو نوعه كدينار قراضة وصحيح بصحيحين أو قراضتين أو صحيح بصحيح وكحنطة حمرا ببيضاء وعكسه وتمر معقلى وبرنى بابراهيمى ولبن بذات لبن ودرهم فيه نحاس بنحاس أو بمساويه في غش وما موه بنقد من دار ونحوها بجنسه ومعهما أو أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين أو بدرهمين إلا أن يكون يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله وبملح ويصح أعطنى بنصف هذا الدرهم نصفا وبالآخر فلوسا أو حاجة أو أعطنى به نصفا وفلوسا ونحوه، وقوله لصائغ صغ لى خاتما وزنه درهم وأعطيك مثل وزنه وأجرتك درهما وللصائغ أخذ الدرهمين أحدهما في مقابلة الخاتم والثانى أجرة له
(فصل: وأما ربا النسيئة فـ) ـكل شيئين ليس أحدهما نقدا علة ربا الفضل فيهما واحدة وياتى بيانه. و (يحرم) ربا النسيئة (فيما) أى مبيعين (اتفقا في علة ربا فضل كمكيل بمكيل) من جنسه أو غيره (بأن يباع نحو مدبر بـ) ـمكيل من (جنسه أو) بغير جنسه كـ (شعير ونحوه نسأ، وكموزون بموزون) من جنسه أو غيره (بان يباع رطل حديد بـ) ـموزون من (جنسه أو بـ) ـغير جنسه كـ (ـنحاس ونحوه نسأ) فيحرم أيضا، (إلا أن يكون الثمن) أو المثمن (نقدا) كحديد بذهب أو فضة فانه يجوز النسأ في ذلك و (لا يحرم للحاجة) وإلا انسد باب السلم فى الموزونات غالبا، (ومرد) أى مرجع (الكيل عرف المدينة) على عهد النبى عليه السلام، (و) مرد (الوزن عرف مكة) على عهده أى (زمن النبى صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له) هناك (اعتبر عرفه في موضعه)، فان اختلف اعتبر الغالب، فان لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز، فان تعذر رجع إلى عرف بلده، (وكل مائع) كلبن ودهن (مكيل وكذا) سائر الحبوب والأبازير والأشنان