وسقط لأربعة أشهر في غسل ونحوه كمولود حيًا، ومتى تعذر غسل وجب تيمم، ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة، وعلى طبيب ونحوه ألا يحدث بعيب فيه، وعلى غاسل ستر قبيح منه.
فصل: كفنه واجب في ماله مقدمًا على دين وغيره، فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج،
ــ
دينه أو دمه أو مظلمته، وفريس السبع، ومن خر عن دابته، ومن أغربها موت الغريب، وأغرب منه العاشق إذا عشق وكتم، فكل شهيد غسل صلى عليه وجوبًا، ومن لا فلا، (وسقط لأربعة أشهر) فأكثر- ولو لم يستهل- حكمه (في غسل ونحوه) كالكفن وصلاة عليه (كـ) حكم (مولود حيًا) نصًا، وتستحب تسميته ولو ولد قبل أربعة أشهر، فلو كان من كافرين فإن حكم بإسلامه فكمسلم وإلا فلا، (ومتى تعذر غسل) ميت لعدم ماء أو غيره (وجب تيممه) وتكفينه والصلاة عليه، فإن تعذر غسل بعضه يمم له، ثم إن يمم لعدم الماء وصلى عليه ثم وجد الماء قبل دفنه وجب غسله وفيها بطلت، (ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره لعدالة) بل يستحب ظن الخير بمسلم، وعلم منه أنه لا حرج بظن السوء لمن ظاهره الشر، وحديث أبي هريرة مرفوعًا:«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»، محمول على ظن لا قرينة على صدقه، (و) يجب (على طبيب ونحوه) كختان (ألا يحدث بعيب) رآه (في) بدن من (عليه) أي لا يذكره لأنه يؤذيه (و) يجب (على غاسل ستر) شيء (قبيح) رآه (فيه) أي الميت، قال جمع محققون إلا على المشهور ببدعة مضلة أو قلة دين أو فجور ونحوه فيستحب إظهار شره وستر خيره.
تتمة: لا يجب على غاسل إظهار خير ميت ليترحم عليه، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا يشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهل إسلامه ووجد عليه علامة المسلمين غسل وصلى عليه ولو أقلف، بدارنا لا بدار حرب بلا علامة نصًا ذكره في شرح المنتهى.
(فصل) في الكفن، و (كفنه) أي الميت (واجب) على من علم به (في ماله) وتجب مؤنة تجهيزه غير حنوط وطيب (مقدمًا) وهو مؤنة تجهيزه (على دين) ولو برهن (و) على (غيره) أي الدين من أرش جناية ووصية ونحوهما، (فإن لم يكن) للميت مال (فعلى من تلزمه نفقته) حال حياته (إلا الزوج) فلا يلزمه كفن