وجوبًا، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد، ومحرم ميت كحي فيغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبًا، ولا يلبس ذكر مخيطًا ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، وشهيد معركة يدفن بدمه وجوبًا، وإن خالطه نجاسة غسلا، ويجب نزع جلود وسلاح ودفنه في ثيابه بلا غسل ولا صلاة، وإن سلبها كفن، أو كان جنبًا غسل، وإن طال بقاؤه أو سقط من دابة أو شاهق أو حمل فأكل ونحوه فكغيره
ــ
الميت (وجوبًا) لتكون طهارته كاملة، (وإن خرج) منه شيء قليل أو كثير (بعد تكفينه) ولفه حمل و (لم يعد) غسل ولا وضوء لما فيه من الحرج ولا يؤمن من خروج شيء بعده، (ومحرم) بحج أو عمرة (ميت كـ) محرم (حي) فيما يجتنب منه في حياته لبقاء الإحرام، لكن لا يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لو فعله حيًا، ويستر على نعشه بشيء، ويكفن في ثوبيه نصًا (فيغسل) محرم (بماء وسدر) لا كافور (ولا يقرب طيبًا، ولا يلبس ذكر) محرم (مخيطًا، ولا يغطى رأسه ولا) يغطى (وجه أنثى) محرمة ولا يؤخذ شيء من شعره وظفره لأنه يبعث يوم القيامة مليبًا، (وشهيد معركة) يحرم غسله و (يدفن بدمه وجوبًا) ولو غير مكلف، وكذا المقتول ظلمًا، (وإن خالطه) أي الدم (نجاسة غسلاً) أي الدم والنجاسة لدفع المفسدة لأنها أولى من جلب المصلحة (ويجب نزع) نحو (جلود وسلاح) نصًا (و) يجب (دفنه في ثيابه) التي قتل فيها (بلا غسل ولا صلاة) عليه ولا يزاد عليها ولا ينقص ولو لم يحصل المسنون، (وإن) كان قد (سلبها كفن) بغيرها (أو) أي وإن (كان) قتل (جنبًا) أو حائضًا أو نفساء (غسل) كغيره، وكذا إن أسلم ثم استشهد قبل غسل الإسلام خلافًا لما في الإقناع، (وإن طال بقاؤه) عرفًا (أو سقط من دابة أو) سقط من (شاهق) لا بفعل العدو أو مات برفسة أو حتف أنفه أو وجد ميتًا ولا أثر به أو عاد سهمه عليه (أو حمل فأكل ونحوه) كما لو شرب أو نام أو تكلم أو عطس (فـ) هو (كغيره) يغسل ويكفن ويصلى عليه.
فائدة: الشهداء غير شهيد المعركة بضعة وعشرون وذكر تعدادهم في غاية المطلب: المطعون، والمبطون، والغريق، والشريق، والحريق، وصاحب الهدم، وذات الجنب، والسل، وصاحب اللقوة، والصابر في طاعون، والمتردي من رءوس الجبال، ومن مات في سبيل الله، ومن طلب الشهادة بنية صادقة، وموت المرابط، وأمناء الله في الأرض، والمجنون، والنفساء، واللديغ، ومن قتل دون ماله أو أهله أو