فصل: وكره إحرام قبل ميقات، وبحج قبل شهره، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، والشام ومصر والغرب الجحفة، واليمن يلملم، ونجد قرن، والمشرق ذات عرق، وهذه لأهلها لمن مر عليها، ومن منزلة دونها فمنه لحج أو عمرة، ويحرمون بمكة لحج منها، ولعمرة من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
ومحظورات الإحرام تسعة: إزالة شعر، وتقليم أظفار بلا ضرورة،
ــ
ويسن ذكر العمرة قبل الحج للقارن فيقول: لبيك عمرة وحجًا، ولا تشرع بغير العربية لقادر وإلا بلغته.
(فصل وكره إحرام) بحج أو عمرة (قبل ميقات، و) كره إحرام (بحج قبل شهره) وينعقد، (وميقات أهل المدينة ذو الحليفة) بينها وبين المدينة قبل ستة أميال، وهي أبعد المواقيت من مكة، وتعرف الآن بأبيار علي، (و) ميقات أهل (الشام ومصر والغرب الجحفة) قرب رابغ بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل، (و) ميقات أهل (اليمن يلملم)، وهو جبل بينه وبين مكة ثلاثون ميلاً، (و) ميقات أهل (نجد) الحجاز ونجد اليمن وأهل الطائف (قرن) المنازل ويقال قرن الثعالب، وهو جبل على يوم وليلة من مكة، (و) ميقات أهل (المشرق) والعراق وخراسان وباقي الشرق (ذات عرق)، وهو جبل صغير بينه وبين مكة نحو مرحلتين، (وهذه) المواقيت (لأهلها) المذكورين (ولمن مر عليها) من غير أهلها من يريد حجًا أو عمرة، (ومن منزلة دونها) أي بينها وبين مكة (فـ) ميقاته (منه) أي من منزله (لحج أو عمرة، ويحرمون بمكة لحج منها) أي مكة، ويصح من الحل ولا دم، (و) يحرم من بمكة (لعمرة من الحل) ويصح من مكة وعليه دم، ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، وسن أن يحتاط فإن لم يحاذ ميقاتًا أحرم عن مكة بمرحلتين، (وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) فيوم النحر منها وهو يوم الحج الأكبر.
فصل (ومحظورات) أي المحرمات بسبب (الإحرام تسعة) أشياء: أحدها (إزالة شعر) ولو من أنف بلا ضرورة، (و) الثاني (تقليم أظفار) من يد أو رجل، (بلا ضرورة) فلو خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما، أو زالا مع غيرهما