للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

ومن علق طلاقاً ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد. وان قال سبق لسانى بالشرط ولم أرده وقع في الحال، فلو قال أنت طالق ثم قال أردت الشرط لم يقبل حكما، ولا يصح التعليق إلا من زوج مع قصده، ويقطعه فصل وبتسبيح ونحوه أو سكوت لا كلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت

ــ

[فصل في تعليق الطلاق بالشروط]

ويصح مع تقدم شرط وتأخره بصريح وبكناية مع قصده، (ومن علق طلاقا ونحوه) كعتق (بشرط) متقدم كإن دخلت الدر فأنت طالق، أو متأخر كأنت طالق إن دخلت الدار (لم يقع) الطلاق المعلق ونحوه (حتى يوجد) الشرط وهو دخول الدار، فلو قال عجلته أو أوقعته لم يتعجل ما لم يرد تعجيل طلاق سوى تلك الطلقة، (وان قال) معلق (سبق لسانى بالشرط ولم ارده وقع) الطلاق (في الحال) مؤاخذة باقراره بالأغلظ عليه بلا تهمة، (فلو قال) لزوجته (أنت طالق تم قال أردت الشرط) كإن قمت مثلا دين و (لم يقبل) منه (حكما) لانه خلاف الظاهر، (ولا يصح التعليق) للطلاق (إلا من زوج) يصح تنجيزه منه حين التعليق (مع قصده) التعليق والا وقع في الحال، فلو قال إن تزوجت فلانة أو إن تزوجت امرأة فهى طالق لم تطلق إن تزوجها ولو عتيقة كحلفه لا أفعل كذا فلم يبق له زوجة ثم تزوج أخرى وفعل ذلك وإن قال لأجنبية أنت طالق إن قمت فتزوجها ثم قامت لم تطلق. (ويقطعه) أى التعليق (فصل) بين شرط وحكمه (وبتسبيح ونحوه) كتهليل وتكبير وكل ما لا يكون الكلام معه منتظما كأنت طالق سبحان الله إن قمت أو أستغفر الله إن قمت ويقع الطلاق منجزا (و) يقطعه ايضا (سكوت) بين شرط وجزائه سكوتا يمكنه كلام فيه ولو قل. و (لا) يقطعه (كلام منتظم) بين شرط وجوابه (كأنت طالق يا زانية إن قمت) أو إن قمت يا زانية فأنت طالق فيتوقف إيقاعه على وجود الشرط

<<  <   >  >>